responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 74
لكن الاحتمال المذكور بعيد، وقد يحتمل الرجوع إلى القرعة في تقديم إحدى البينتين في صورة التعارض ولكن لا قائل بها والاقوى ما ذكرنا. مسألة 16: تثبت عدالة الشاهدين بالعلم الوجداني الحاصل من المعاشرة، وبالشياع المفيد للعلم، وكذا بالبينة بالاجماع، وإن لم نقل بعموم حجيتها، واستدل عليه مضافا إلى الاجماع بما في تفسير الامام (ع) من أن النبي صلى الله عليه وآله " إذا كان لا يعرف الشهود بخير ولا شر أرسل رجلين من خيار أصحابه إلى قبائل الشهود لتفتيش أحوالهم عن قومهم فإذا اتيا بخير أنفذ شهادتهم وإذا اتيا بخبر سئ لم ينفذ " وبمرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه " وعد منها شهادة رجلين عدلين، فان الاستخراج أعم مما كان بواسطة أو بلا واسطة، وبقوله (ع) " البينة للمدعى واليمين على المدعى عليه " إذا كان النزاع في عدالة شخص وعدمها، وكذا تثبت بالاستصحاب ولا تثبت بالظن ولا بخبر الواحد وإن بلغ حد الشياع إذا لم يفد العلم ونقل عن بعضهم وجود القول بكفايته، ولعله لدعوى شمول ما دل على حجية خبر الواحد للموضوعات، لكن الظاهر الاجماع على عدم كفايته في الشهادة، أو لدعوى أن العدالة هي الملكة وهى من الامور الخفية التى لا يمكن حصول العلم بها غالبا فلو اعبتر العلم فيها لا نسد طريق ثبوتها. " وفيه " ما أشرنا إليه سابقا من أنها وإن كانت عبارة عن الملكة ويعسر الاطلاع عليها غالبا بالعلم إلا ان المستفاد من الاخبار الكثيرة أن حسن الظاهر كاشف عنها والاطلاع عليه سهل، فلا وجه لكفاية الظن في ثبوتها سواء حصل من المعاشرة التامة أو من خبر الواحد، إلا مع العلم بما جعله الشارع كاشفا عنها وهو حسن الظاهر المفيد للظن بحصولها، وأما الجرح فلا إشكال في عدم ثبوته بغير العلم أو البينة أو الاستصحاب. هذا: كله في أصل الثبوت لترتيب آثارهما، وأما في مقام الشهادة بأحدهما فلابد


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست