responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 73
نحو ذلك. مسألة 14: لا يشترط في التعديل لفظ خاص بل يكفى كل ما يفيده لكن بعنوان الشهادة لا بعنوان الاخبار، فلا يجب ذكر لفظ عدل ولا ضم قوله مقبول الشهادة أو قوله لي وعلي، فما نسب إلى أكثر المتأخرين من إعتبار ضم أحد الامرين لا وجه له، لان الكلام إنما هو في خصوص التعديل لا في المقبولية من طرف سائر الشرايط فانها أيضا لابد من إحرازها - مع أنه قد يقال: إن مقتضى الادلة إشتراط العدالة في قبول الشهادة وأما سائر ما يعتبر فيه فهى من قبيل المانع المدفوع بالاصل، فمع تحقق العدالة يجب الحكم إلا إذا أثبت أحد الموانع من الخصومة وجر النفع وكونه ولدا على والده ونحو ذلك، فإذا ادعى الغريم واحدا فلابد من إثباته. مسألة 15: إذا اختلف الشهود في الجرح والتعديل فان لم يكن بينهما تكاذب وتعارض فلا إشكال كما لو قال: المعدل قد مارسته فوجدته ذا ملكة ولا أعلم صدور كبيرة منه، وقال: الجارح رأيته يوم كذا يرتكب كبيرة، بل وكذا لو أطلق الاول بأن قال: هو عادل، وقال الثاني: رأيته يوم كذا يرتكب كبيرة، فانه يحكم بالجرح ولو قال: الجارح رأيته يرتكب يوم كذا كبيرة وقال الآخر: لقد تاب بعد ذلك وهو فعلا ذو ملكة فيحكم بالعدالة، لعدم المعارضة، وإن كان بينهما تعارض كأن قال: الجارح رأيته يوم كذا يزنى في مكان كذا، وقال الآخر: انه كان في ذلك اليوم مشغولا بكذا في مكان كذا غير ذلك المكان، أو اطلقا التعديل والجرح بان قال احدهما: انه عادل، وقال الآخر: انه فاسق، فقد يقال: بتقديم الجارح لاعتضاده بأصالة عدم حصول سبب الحكم في الفرضين، ولان الغالب في التعديل الاعتماد على أصالة عدم صدور المعصية في خصوص الفرض الثاني. وعن الشيخ: في الخلاف انه قال: وقف الحاكم، لكن الاقوى التساقط والاخذ بالحالة السابقة من الفسق أو العدالة إن كانت معلومة وإلا فالتوقف عن الحكم بأحد الامرين ويكون كما لو لم يكن بينة، وحينئذ فعلى المنكر اليمين، والظاهر أن هذا مراد الشيخ من وقف الحاكم، وربما يحتمل أن يكون مراده التوقف عن الحكم أصلا حتى عن يمين المنكر لاحتمال عدم إعتباره في هذا الحال لوجود البينة للمدعى وإن كان لا يعمل بها لاجل المعارضة فيكون ميزان الحكم مجهولا، فلابد من الرجوع إلى الصلح أو نحوه


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست