responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 40
هذا التمر من نخلى. لاحتمال كونه لغيره مع كون النخل له، وكذا لو قال: هذه الامة تولدت من أمتى في ملكي. لاحتمال كونها لغيره وإن تولدت من مملوكته فلا تكون الدعوى صريحة في إستحقاقه لها إلا مع الضميمة المذكورة. ودعوى: أن مقتضى التبعية كونها تابعة لامها " مدفوعة " بان المفروض أنها في يد المدعى عليه وهي مقدمة على قاعدة التبعية - مع أنها لا تنفع في صراحة الدعوى، ولذا لو أقر من بيده الامة أنها بنت مملوكة فلان لا يكون إقرار بانها له. قالوا ولا كذلك لو قال: هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطة فلان. فانه إقرار بانه له، وعلى هذا فلو ادعى على أن هذا الغزل من قطني أو هذا الدقيق من حنطتي تسمع دعواه ففرق بين مثال الامة والبنت والنخل والتمر، وبين مثل القطن والغزل والحنطة والدقيق والدبس والتمر. قلت: يشكل ما ذكروه من الاشتراط المذكور أي الصراحة في الاستحقاق، إذ الظهور أيضا كاف في صدق الدعوى ومن المعلوم أن الدعاوى المذكورة ظاهرة في إرادة الاستحقاق الفعلى فلا حاجة إلى ضم الضميمة المذكورة، فما ذكروه من عدم السماع إنما يتم إذا قال المدعى: هذه دعواى لا أزيد. وأما إذا قال: أتمم الدعوى بعد حصول البينة لى. فلا وجه لعدم سماعها بل لو أطلق لزم السماع، إذا الاصل في الدعوى وجوب السماع إلا أن يعلم عدم الفائدة فيها. ثم لا فرق بين المذكورات وبين دعوى أن هذا الغزل من قطني أو هذا الدقيق من حنطتي، إذ غاية الامر أن مقتضى تبعية الفرع للاصل كونه له لكن يمكن أن يكون المدعى عليه قد اشترى منه ذلك الغزل فليست صريحة في الاستحقاق إلا مع ضم قوله: فهو لى. وكذا لو قال المدعى عليه: إن الغزل من قطنك لكنه لى. لا يعد إنكارا بعد إقرار. مسألة 8: لو ادعت إمرأة زوجيتها لرجل سمعت دعواها من غير حاجة إلى ضم دعوى شئ من حقوق الزوجية، لان هذه الدعوى تتضمن دعوى لوازمها. وكذا ادعى رجل زوجية إمرأة، والظاهر أن من هذه القبيل لو ادعى أن فلانا غصب دارى أو اشترى منى ضيعتي أو اقترض منى كذا مقدارا فلابد من سماعها وإن لم يضم إليها دعوى إستحقاق رد الغصب أو


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست