responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 41
أداء الثمن أو عوض ما اقترض، لكون الدعاوى المذكورة متضمنة لدعوى هذه اللوازم فلا وجه لما في المستند من عد هذه الدعاوى مما لا يجب سماعها إلا مع الضميمة - مع أنه صرح بسماع دعوى الزوجية من غير حاجة إليها. مسألة 9: من الدعاوى التى لا تسمع من جهة عدم الفائدة، دعو المحكوم عليه على الشاهد بأنه يعلم فسق نفسه لان المناط ثبوت عدالته عند الحاكم مع أنه أو أقر بفسق نفسه لا يكون عليه شئ من طرف شهادته. الثامن: أن يكون للمدعى طرف يكون بينهما مخاصمة ومنازعة فعلا فلو لم يكن له طرف موجود فعلا وأراد إثبات مطلب وإصدار عليه ليكون قاطعا لدعوى محتملة فيما سيأتي كما إذا كان هناك وقف على كيفية صحيحة عند بعض العلماء دون بعض فاراد إصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف أو كان له طرف لكن لم يكن بينهما منازعة فعلا كأن يكون معترفا بحقه لكن أراد إثبات حقه وأخذ الحكم دفعا لما يحتمل من جحوده بعد ذلك لا يجب على الحاكم سماعها، ولو سمعها وثبت عنده بالبينة أو الاقرار وحكم به لا يترتب عليه آثار الحكم من وجوب العمل به وحرمة نقضه، لان المتبادر مما دل على وجوب السماع وترتب آثار الحكم صورة وجود المنازعة فعلا كذا قاله بعضهم. قلت: وهو كذلك بالنسبة إلى وجوب السماع وعدمه وأما بالنسبة إلى ترتب الآثار لو سمع وحكم فيمكن دعوى ترتبها لعموم ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم وعدم جواز نقضه، ودعوى الانصراف من هذه الجهة محل منع، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا - حيث أنه بعدما نفى الاشكال في صحة الحكم بالهلال والحدود التى لا خصومة فيها قال: " وعليه حينئذ فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما الخصومة بعد ذلك من هذه الجهة فتأمل، انتهى.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست