responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 169
وقلنا انه من باب التداعي فواضح، واما إذا جعلناه من المدعى والمنكر قلنا هو الاقوى من سماع بينة المنكر فيرجع إلى القرعة بينهما بعد فقد المرجحات، والمفروض ان المدعى به في الذمة لافي يد المنكر حتى تكون مرجحة لبينته فليس له الا الاصل وهو لا يكون مرجحا. نعم لو كان مال الاجارة عينا خارجيتا مرددة بين الاقل والاكثر رجحت بينة من هي في يده من المؤجر أو المستأجر لاعتضادها بها، ثم بعد القرعة يحكم لمن خرج إسمه إذا حلف وإلا فيحلف الآخر ويحكم له، وان نكلا قسم الزائد بينهما. مسألة 3: إذا قال: آجرتك نصف الدار بعشرة إلى سنة مثلا. وقال: الآخر بل آجرتنى تمام الدار كذلك. فهو عكس المسألة السابقة، إذا المؤجر هنا يدعى الاقل والمستأجر يدعى الاكثر فينعكس الحكم ويجرى على كل منهما عكس ما جرى عليه في المسألة السابقة، وكذا إذا قال: المؤجر آجرتك الدار إلى شهر بكذا. وقال: المستأجر بل إلى شهرين، فان المدعى للزيادة هو المستأجر، وعلى هذا فعلى المختار في المسألة السابقة نقول هنا، إن لم يكن لواحد منهما بينة يكون المؤجر منكرا وعليه الحلف، وإن كانت لاحدهما قضى له، وإن أقام كل منهما بينة فالحكم القرعة مع فقد المرجحات، وعلى من خرج إسمه الحلف، وإن لم يحلف حلف الآخر، وإن نكلا قسمت الزيادة بينهما فيحكم للمستأجر بثلاثة أرباع الدار إلى سنة في الفرض الاول، وبشهر ونصف في الفرض الثاني، ولا يسقط من الاجرة شئ لانها عشرة على القولين. نعم لو كان النزاع أو رفعه بعد انقضاء المدة مع فرض تصرف المستأجر في تمام الدار يكون عليه اجرة المثل للربع الراجع إلى المالك المؤجر، وكذا إن كان النزاع في الفرض الثاني بعد تصرف المستأجر في الدار إلى إنقضاء شهرين يكون عليه اجرة المثل لنصف الشهر الراجع إلى المؤجر، فما عن كاشف اللثام: " من سقوط الاجرة بالنسبة إلى ربع الدار أو نصف الشهر " لا وجه له إذا لا نزاع بينهما في كون الاجرة عشرة اما للنصف واما للكل، وانما النزاع في منفعة النصف الآخر أو منفعة الشهر الآخر وانها لايهما فتقسم بينهما، ثم انهم ذكروا في صورة كون البينتين مؤرختين مع اختلاف التاريخين ان الحكم للاقدم وان المتأخر باطل كما ذكروه في المسألة السابقة، وزادوا هنا إذا كان الاقدم بينة الاقل حكم بمقتضاها من صحة إجارته


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست