responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 165
مسألة 5: لو تنازع في ثياب العبد أو السرج الدابة حكم بالثياب لصاحب العبد وبالسرج لصاحب الدابة. مسألة 6: الراكب أولى من القابض باللجام، وكذا صاحب الحمل من قابض اللجام، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة. مسألة 7: لو تنازعا في حزام ملفوف في وسط أحدهما ومقدار ذراع من طرفه بيد آخر فالظاهر ان المتحزم أولى. مسألة 8: أكثرية التصرف في شئ لا تدل على الاختصاص والاولوية مع كون ذلك الشئ في يدهما أو في تصرفهما، وكذا إذا كان ثوب أكثره في يد أحدهما فانه لا يدل على الاختصاص به. مسألة 9: إذا شك في امارة انها تدل على الاختصاص واليد أولا حكم بعدمه، وكذا إذا تعارضت الامارات من الطرفين فانه لا يحكم بكون اليد لهذا أو ذاك، بل يحكم بكونها لهما إلا إذا تعددت في أحد الطرفين دون الآخر فتأمل. الفصل الخامس عشر في الاختلاف في العقود وفيه صور لانه إما أن يكون في أحد الطرفين من عقد واحد واما بالزيادة والنقصان كأن قال: آجرتك هذه الدار بعشرة. وقال الآخر بل بخمسة. أو قال: بهذا الثوب. وقال: الآخر بل بهذين الثوبين. أو قال: آجرتك بيتا من هذه الدار بعشرة. وقال: الآخر بل كلهابها؟ واما بالتباين كان قال: آجرتك بخمسة دنانير. وقال الآخر بخمسة دارهم. أو قال: آجرتك هذا البيت من الدار بكذا. وقال: الآخر بل هذا البيت الآخر؟ واما أن يكون الاختلاف في كلا الطرفين من عقد واحد كأن يقول: آجرتك هذا البيت بعشر دارهم. ويقول الآخر: آجرتنى البيت الآخر بخمسة؟ واما أن يكون الاختلاف في نوع العقد كأن يقول: آجرتك الدار بكذا. ويقول الآخر: بل بعتني. أو يقول: أعرتنى. أو يقول: بعتك بكذا. ويقول الآخر: بل وهبتني أو صالحتني، وهكذا فهنا مسائل. مسألة 1: إذا اختلفا في انه آجر الدار بخمسة أو بعشرة أو بهذا الثوب أو بهذين


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست