responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 136
عبد أو أمة، ومن شهد عليه الرق صغيرا كان أو كبيرا ". وخبر: حمران بن أعين سألت أبا جعفر (ع): " عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال (ع): قد قضى علي (ع) قلت: وما ذلك في هذا. قال: كان يقول: الناس كلهم احرار الا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فانه يدفع إليه ويكون رقا. قلت: فما ترى أنت. قال: أرى أن يسئل الذى ادعي انها مملوكة له بينة على ما ادعى فان أحضر شهودا يشهدون انها مملوكة لا يعلمون انه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل. قلت: فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له. قال: تخرج من يده فان أقامت المرأة البينة على انها إبنتها دفعت إليها، وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت ". وإن: أقر برقيته حكم عليه بها لعموم اقرار العقلاء وللخبرين، ودعوى انه يشترط في المقر الحرية فمع الجهل بها لا يقبل اقراره لا وجه لها لمنع اشتراطها في الاقرار، وانما المعلوم ان اقرار المملوك المعلوم رقيته لا يقبل على مولاه، كيف وإلا فلا إشكال في صحة إقرار المملوك على نفسه بمال أو جناية وإن كان معلوم الرقية وانه يتبع به بعد العتق، ولا فرق فيما ذكرنا بين اللقيط وغيره، وخلاف إبن إدريس في اللقيط وانه لا يقبل إقراره بعد البلوغ لسبق الحكم بحريته شرعا لقوله (ع) " ان اللقيط لا تباع ولا تشترى " وفي آخر " اللقيط حرة " وقوله (ع) في خبر آخر " المنبوذ حر " ونحوه غيره، ضعيف الظهور الاخبار انهما محكومان في الظاهر بالحرية ما لم ينكشف الخلاف، ومن باب أصالة الحرية إذا كانا في دار السلام، ثم إن اقراره انما ينفذ في حق نفسه لا في حق غيره كاقرار المرأة بالنسبة إلى زوجها إذا أرادت إبطال الزوجية، واقرار من عقد عقدا لازما أو عمل تبرعا ويريد اثبات الضمان أو دفع وجوب النفقة، واما بالنسبة إلى الحد إذا أتى بموجبه فيما فيه الفرق بين المملوك والحر، فيمكن أن يقال: لا يسمع للشبهة الدارئة، وإن كان مقتضى القاعدة سماعه لانه على نفسه، وفي اعتبار الرشد في صحة إقراره وجهان بل قولان، من انه ليس إقرار


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست