responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 135
وإن كان: في يد المشترى يحكم بكونه له ولكل من المولى والعبد احلافه. وإن كان بيد ثالث فذو اليد من اعترف له به ويظهر حكمه مما مر. وإن لم يكن: في يد أحد فحكمه حكم مالو كان بيد المولى بمقتضى استصحاب بقاء ملكه ء واما إذا كانت هناك بينة. فان كانت لاحدهما فيعمل على طبقتها، وإن كانت لكل منهم فمع سبق تاريخ احداهما يعمل بها لبطلان المتأخر ومع تقارنهما أو اطلاقهما أو اطلاق احداهما، فان كان العبد في يد المشترى يبنى على تقديم بينة الخارج أو الداخل، ومع كونه في يد المالك أو غيره أو عدم يد عليه يعمل بالارجح منهما، ومع التساوى فالقرعة مع حلف من خرجت باسمه، ومع عدم حلفه يحلف الآخر ومع نكولهما فالحكم هو التنصيف ويكون للمشترى خيار الفسخ للتبعض، ومع فسخه يرجع على المالك بالثمن ويكون العبد بتمامه حرا للعمل ببينته بعد رفع المزاحم، ومع عدم الفسخ يرجع بنصف الثمن وهل يسرى إلى النصف الآخر مع يسار المولى الاقوى هو السراية، وقد يقال: بعدمها لكون العتق قهريا - مع ان الواقع اما عتق الكل أو البيع أو عدم كل منهما وعلى الجميع لا معنى للسراية، وفيه، على تقدير اختصاص السراية بالعتق الاختياري ان بناء الاحكام على مقتضى ظاهر الادلة وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد اعمال قاعدة التعارض. مسألة 12: إذا كان شئ بيد واحد وادعاه اثنان واعترف به لاحدهما ثم أقام الآخر بينة انه له أخذه ولا يضمن المقر لمن أقر له، إلا أن يكون يده عليه يد ضمان وأخذه ذو البينة قبل الدفع إليه، وإن قام البينة بعد الدفع إلى المقر له ولم يتمكن من الاخذ منه ضمن له لانه باقراره له حال بينه وبين مالكه. مسألة 13: إذا ادعى على انسان من ذكر أو انثى رقيته له، فاما أن يكون كبيرا عاقلا أو صغيرا أو مجنونا، ثم اما أن يكون تحت المدعى وتصرفه أو اشتراء من ذى يد كذلك أولا يكون كذلك، اما إذا كان كبيرا ولم يكن تحت تصرفه ولا اشتراء ممن له يد عليه، فان انكر ولم يكن للمدعى بينة فعليه الحلف لاصالة الحرية الثابتة بالاعتبار والاخبار، كصحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) " يقول كان علي بن أبى طالب (ع) يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست