responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 92
الفساد بعد الدخول فحكمها الاستبراء كما في الوطئ المجرد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبين الفساد. مسألة 10: الامة المبعضة كالحرة في الموارد التي يختلف حكمها. مسألة 11: إذا لم يعلم انها كانت حرة أو أمة مقتضى الاستصحاب إجراء حكم الحرة. مسألة 12: إذا لم يعلم ان العقد كان دائما أو متعة يجري عليه حكم الدوام في موارد إختلاف حكمها للاستصحاب. مسألة 13: إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدة أو هبتها لم تنقلب عدتها إلى عدة الوفاة لانها باينة وقد انقطعت عصمتها، واما إذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدة الوفاة، لكن الظاهر عدمه لعدم صدق موته عن زوجة، ولو لم يعلم تقدم أيهما فمع العلم بتاريخ أحدهما يكون تابعا له، ومع جهلهما يحكم بعدة الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العدة بشهر ونصف، هذا إذا كانت مدخولا بها وإلا فالاصل عدم وجوب العدة أصلا. الفصل الربع في استبراء الاماء مسألة 1: كل من ملك أمة يجب عليه إستبراؤها أي طلب براءة رحمها من الحمل بأي نحو كان التملك من الشراء أو الهبة أو الصلح أو الارث أو الاستنغام أو الاسترقاق أو نحو ذلك أنحاء التملك، لحكمة عدم إختلاط الانساب بالاجماع والنصوص المتواترة، وهي وإن كانت معبرة بالشراء إلا ان الظاهر بملاحظة حكمة وفهم العلماء انه من باب المثال، فما عن إبن إدريس من الاختصاص بالشراء لا وجه له، مع ان رواية حسن بن صالح منها في خصوص الاستنغام وهي. عن أبي عبد الله (ع) قال: " نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أوطاس أن استبرؤا سباياكم بحيضة ". ويتم في غيره بعدم القول بالفصل، ويظهر من هذه الرواية انه لا فرق بين من كان لها زوج أو لا في كفاية الاستبراء إذا كان الزوج من أهل الحرب فلا يجب فيها العدة، وذلك لانهم ومالهم فيئي للمسلمين وهم مماليك الامام (ع)، وهذا بخلاف ما


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست