responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 93
إذا كانت مزوجة بمسلم أو ذمي فان الواجب فيها العدة كما مر في المسائل السابقة، والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا إلى أن تحيض إن كانت ممن تحيض وإلا فالى خمسة وأربعين يوما بلياليها، والظاهر كفاية الملفق وإن كان الاحوط خلافها، وما عن المفيد من وجوب إستبرائها بثلاثة أشهر لا مستند له، نعم في خبر عبد الله بن سنان " عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض فقال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست لكن لا عامل به كما انه لا عامل بما في بعض الاخبار من الاستبراء بحيضتين فلابد من حمله على الاستحباب، وكيف كان لا إشكال في ان الاستبراء انما هو بحيضة واحدة، وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما بلياليها، وإن حكي عن بعضهم دخول الليالي الاوساط لا الاولى والاخيرة، فأنه لا وجه له خصوصا مع ان المذكور في جملة من الاخبار خمسة وأربعون ليلة. مسألة 2: الواجب انما هو ترك الوطئ مدة الاستبراء، واما ساير الاستمتاعات من الضم والمس والتقبيل والتفخيذ فلا مانع منها على المشهور الاقوى لعدم إيجابها إختلاط الانساب، ولقوله (ع) في صحيحة محمد بن اسماعيل " قلت: يحل للمشتري ملامستها، قال: نعم ولا يقرب فرجها " وفي خبر عبد الله بن سنان " ولكن يجوز فيما دون الفرج ". وفي خبر عبد الله بن محمد " لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ". بل احتمل بعضهم عدم المنع من الوطئ في الدبر، بل اختاره صاحب الحدائق، لان المتبادر من الاخبار هو القبل وهو المناسب لحكمة الحكم، وإطلاق الاخبار منصرف إلى الفرد الشايع المتعارف لكن الاحتياط تركه أيضا. مسألة 3: لا فرق في الوطئ بين أن ينزل وبين أن يعزل أو لا يعزل، لاطلاق الاخبار، مع ان في صحيحة سعد بن سعد " عن رجل يبيع جارية كان يعزل فيها فهل عليه منها استبراء، قال: نعم وهي وإن كانت في استبراء البايع " لكن الظاهر عدم الفرق بينه وبين استبراء المشتري. مسألة 4: إنما يجب الاستبراء إذا علم ان المالك السابق قد وطأها أو احتمل ذلك، واما إذا علم عدمه وبراءة رحمها فعلا فلا يجب، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست