responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90
أخبار الاول على الاستحباب لكنه بعيد، ثم ان الظاهر ان المراد الحيضتان الكاملتان فلا يكفى المسمى في الاول أو الثانية أو كلتيهما. مسألة 2: لا فرق في الصورة المزبورة بين كون المتمع بها حرة أو أمة على الاقوال المذكورة لاطلاق الاخبار وكلمات العلماء، بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك. مسألة 3: الحاجة إلى العدة انما هي فيما لو أراد الغير تزويجها واما بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال في جواز تجديد العقد عليها بعد إنقضاء المدة أو هبتها بلا فصل. مسألة 4: إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو أمة مسألة 5: إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما كما في بعض الاخبار، أو شهر ونصف كما في بعضها الاخر، والاحوط خمسة وأربعون يوما بلياليها كما ان الاحوط عدم كفاية التلفيق، وإذا كان إنقضاء المدة في أول ليلة من الشهر يمكن أن يقال بكفاية ذلك الشهر وإن كان ناقصا وضم نصف الشهر الثاني لما مر مكررا من ان الشهر منصرف إلى الهلالي، لكن الاحوط عدم الاكتفاء به، ثم إذا كانت تحيض لكن لم تكن مستقيمة الحيض فالظاهر ان عدتها أسبق الامرين من الحيضتين وخمسة وأربعين يوما كما في الطلاق، وكذا إذا كان حيضها مستقيما لكن كان الطهر بين الحيضتين خمسة وأربعين أو أزيد، لكن لا يخلو عن إشكال لان الحكم بالاشهر معلق في الاخبار على عدم الحيض، ولذا لم يتعرض العلماء لهذا الفرع في المقام والالحاق بالطلاق قياس فالمسألة محل تأمل. مسألة 6: تعتد المتمتع بها إذا كانت حرة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ولو مع عدم الدخول بها أو كانت يائسة على المشهور للاية [ والذين يتوفون ] إلى آخره وصحيح إبن الحجاج سألته " عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفي عنها هل عليها عدة قال: تعتد بأربعة أشهر وعشرا ". وصحيحة زرارة السابقة " يا زرارة


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست