responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89
" وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة، لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال. الثاني: انها حيضة واحدة وهو المحكى عن إبن أبي عقيل ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) " عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ". وخبر عبد الله بن عمر قال: سئلت أبا عبد الله (ع) " عن المتعة، إلى أن قال: فقلت: فكم عدتها فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة ". وخبر محمد بن أبي نصر عن الرضا (ع) عن أبي جعفر (ع) قال: " عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه ". والظاهر ان المراد من قوله وقال: خمسة، إلى آخره انه قال: عدتها حيضة، وقال: لبعض اصحابه خمسة وأربعون ومراده في صورة عدم رؤية الحيض، وخبر الاحتجاج الوارد في المتعة في آخره " أقل العدة حيضة وطهرة تامة " لكن يمكن أن يستدل به للقول الاول بناء على كفاية المسمى في الحيضة الثانية فان الطهر التام لا يتحقق إلا بعد الدخول في الحيض. الثالث: ما عن الصدوق في المقنعة من انها حيضة ونصف، ويدل عليه صحيح إبن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) " عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ". ويمكن أن يكون المراد من حيضة ونصف الكناية عن شهر ونصف وإلا فليس في الامة كذلك. الرابع: انها طهران وهو المحكى عن المفيد والحلي والمختلف وهو ظاهر الشهيد في المسالك ولا دليل على هذا القول أصلا، نعم إستدل له في المسالك بحسنة زرارة عن الباقر (ع) " إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ". منضمة إلى ما في الرواية المتقدمة من ان المتعة عليها مثل ما على الامة بعد دعوى ان القرء بمعنى الطهر، ولا يخفى ما فيه، فهذا القول ساقط كسابقة ويبقى الاولان والثاني، وإن كان أخباره أزيد من الاول إلا ان الاقوى هو الاول لرجحانه بالشهرة وشذوذ الثاني، مع ان مقتضى الاستصحاب أيضا على فرض التكافؤ هو الاول، وإن كان يمكن الجمع بينهما بحمل


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست