responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 88
مقاومتها بعد إعراض المشهور عنها للعمومات والمطلقات مع ان مقتضى الاستصحاب أيضا ما ذكروه. مسألة 25: هل حكم المحللة بعد إنقضاء مدة التحليل أو رجوع المالك عن تحليله أو موت المحلل له العدة أو الاستبراء، قال: في الجواهر لم أقف على من تعرض لحكم الامة المحللة، نعم في الوافي انه لا يبعد حمل خبر ليث المرادي " قلت: لابي عبد الله (ع) كم تعتد الامة من ماء العبد، قال: حيضة على ما إذا كانت محللة للعبد ". وظاهره المفروغية من ان حكمها الاستبراء لا الاعتداد. " قلت " هو كذلك خصوصا على ما هو المشهور من كونه إباحة لا عقدا، لكن مقتضى الاحتياط بل والاستصحاب العدة. مسألة 26: لو وطئت الامة بالشبهة فالظاهر ان الحكم فيها الاستبراء ولو كانت الشبهة بالعقد عليها، وكذا في كل مورد عقد عليها ثم بعد الوطئ تبين بطلان العقد فما ذكروه من ان عدة وطئ الشبهة مثل عدة الطلاق انما هو في الحرة. الفصل الثالث في عدة المتعة مسألة 1: إختلفوا في عدة المتمتع بها إذا كانت من ذوات الاقراء مع الدخول وعدم الحمل وعدم اليأس على أقوال. أحدها: انها حيضتان نسب إلى المشهور واستدلوا بحسنة اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (ع): " فإذا انقضى الاجل بانت عنه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان ". وخبر أبي بصير قال: سألة أبا جعفر (ع) " عن المتعة، قال: نزلت في القرآن إلى ان قال: فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها وعدتها حيضتان ". وقد يستدل: بما في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) " ان على المتعة ما على الامة " بضميمة رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (ع): قال " طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ". إذ يجتمع من الروايتين ان عدة المتعة حيضتان " وفيه " ان الظاهر بقرينة صدر رواية زرارة ان المراد المماثلة بين المتعة والامة في الاشهر لا مطلقا، وهي عن أبي جعفر (ع) قال:


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست