responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87
أو لا، وعن إبن إدريس عدمه مطلقا وإن حكمها الاستبراء، وعن جماعة التفصيل بين أم الولد فتجب العدة وغيرها فالاستبراء، ويمكن أن يستدل على وجوب العدة. بصحيحة زرارة السابقة " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا ". وموثق اسحاق بن عمار " عن الكاظم (ع) سألته عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ". وفي خصوص أم الولد بما في صحيح سليمان بن خالد السابق " ان عليا (ع) قال: في أمهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا ". بناء على إرادة الاعم من موت الزوج والسيد مع ان أم الولد بمنزلة الزوجة، وكيف كان لا يبعد قوة قول الشيخ ويكفي فيه موثق إسحاق حجة مع الاغماض عن البقية، مع انه مقتضى الاستصحاب كما عرفت. مسألة 23: إذا أعتق أمته الموطوءة ثم أراد أن يتزوجها من حينه جاز له ذلك ولا حاجة إلى خروجها عن عدته، وانما العدة تجب إذا أرادت أن تتزوج بغيره كما صرحت به الحسنة الثانية للحلبي والموثقة. مسألة 24: لا فرق فيما مر من عدة الطلاق والوفاة بين الحرة المسلمة والذمية على المشهور، وقيل ولم يعلم قائله ان الذمية في عدة الطلاق كالامية، لصحيحة زرارة. عن: أبي جعفر (ع) سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة، فقال: لا لان أهل الكتاب مماليك للامام، إلى ان قال: قلت: فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها، قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل ان تسلم، إلى أن قال: قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها الحديث ". والمشهور أعرضوا عنها وطرحوها، لكن عن سيد المدارك في شرح النافع ان المسألة محل تردد، ولا ريب ان إعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط " قلت " وهو كذلك لكن الاقوى المشهور، لعدم


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست