responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77
في الآية ذلك، وهو على فرض تسليمة يجب الخروج عنه بالاخبار المستفيضة، والا دعوي ان العدة من العبادات فتحتاج إلى النية وهى ممنوعة. وأما عدة الوفاة: فالمشهور انها في الحاضر من حينها وفي الغايب من حين بلوغ الخبر، وعن السرائر نفي الخلاف فيه وعن الناصريات الاتفاق عليه ويدل عليه المستفيضة من الاخبار الصحيحة وغيرها. منها: صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال: " سأله صفوان بن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق إمرأته وهو غايب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للازراج، قال: فالمتوفي عنها زوجها قال (ع): هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد ". ونحوه في الاشتمال على التعليل صحيح بريد بن معوية وصحيح إبن أبي نصر وخبر حسين بن زياد وأما: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قلت له إمرأة بلغها نعى زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا اقامت لها البينة انه مات في يوم كذا، وكذا وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت " وخبر حسن بن زياد، وخبر وهب بن وهب، المخالفة لتلك المستفيضة فهي شاذة محمولة على التقية فلا وجه للعمل بها، كما عن إبن الجنيد في مقابلة تلك، ولا الجمع بين الفرقتين بحمل التقدمة على الاستحباب كما مال إليه صاحب المسالك، كما انه لا وجه للتفصيل بين المسافة والقريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة فمن حين الوفاة، والبعيدة فمن حين بلوغ الخبر، كما عن الشيخ في التهذيب جمعا بين الفرقتين، بشهادة صحيح: منصور عن أبي عبد الله (ع): " في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لابد أن تحد له ". لعدم صلاحيته للشهادة، فلا يبقى الاشكال في صحة ما ذكره المشهور.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست