responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 76
عمير قلت: لجميل والمرأة، قال: قد روى عنبسه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها قامت معه وإلا طلقها ". إذ الظاهر أن المراد أنه يجبر على طلاقها وإذا لم يمكن إجباره لغيبة فيتولى الحاكم الشرعي طلاقها. والمروي: عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله " قال: أنا أولي بكل مؤمن من نفسه " وعلى " أولى من بعدي، فقيل: له فما معنى ذلك، فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلي ومن ترك مالا فللورثة فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين (ع) ومن بعدهما لزمهم هذا فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم " فيستفاد من هذه الاخبار ان مع عدم النفقة يجوز إخبار الزوج على الطلاق، وإذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للامام أن يتولاه والحاكم الشرعي نايب عنه في ذلك، وإذا كان عدم طلاقها وإبقاؤها على الزوجية موجبا لوقوعها في الحرام قهرا أو أختيارا فاولى، بل اللازم فكها حفظا لها عن الوقوع في المعصية، ومن هذا يمكن أن يقال في مسألة المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان موجبا للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك. مسألة 34: لا إشكال في ان عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا كما عليه المشهور، بل عن الناصريات الاجماع عليه للنصوص القريبة من التواتر فلو طلقها غائبا ولم تعلم به حتى انقضت المدة بل ولو إلى سنة أو أكثر كفى وخرجت عن العدة، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إذا طلق الرجل المرأة وهو غايب ولم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد "، وفي صحيح أبي بصير عن الصادق (ع): " سئل عن المطلقة زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها " والقول بأنها من حين بلوغ الخبر كما عن أبي الصلاح شاذ ولا وجه له إلا دعوى ان ظاهر الامر بالتربص


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست