responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 75
مدة ثم صارت مشكوكة، فالظاهر جريان الحكم المذكور عليه لدخوله حينئذ في موضوعه، كما انه إذا كان له مال يصرف عليها كان يجب عليها الصبر فإذا صرف جميعه ولم يبق منه شئ دخل في موضوع الحكم، وكذا إذا سرق أو تلف بوجه آخر ولم يكن له ولى ينفق عليها ولا متبرع، مسألة 32: إذا لم يكن له مال ولا ولى منفق، هل يجب على الحاكم الانفاق عليها من بيت المال حتى يجب عليها الصبر أو لا يجب حتى يجري عليها الحكم المذكور، الظاهر عدم الوجوب وجواز إجراء الحكم المذكور عليها. مسألة 33: في المفقود الذي لم يعلم خبره وانه حي أو ميت إذا لم يمكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع ولو من جهة عدم النفقة لها في المدة المضروبة، وعدم وجود باذل من متبرع أو من ولي الزوج، لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها وعدم صبرها، بل وكذا المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، بل وفي غير المفقود ممن علم انه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبدا، وكذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الانفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة، ففي جميع هده الصور وأشباهها وإن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها وطلاقها للحاكم لان الطلاق بيد من أخذ بالساق، إلا انه يمكن أن يقال: بجوازه لقاعدة نفي الحرج والضرر، خصوصا إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة، ولما يمكن أن يستفاد من بعض الاخبار. كصحيح: ربعي والفضيل بن يسار " عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عزوجل (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتيه الله) قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ". وصحيح أبي بصير قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول من كانت عنده إمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما " والصحيح عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج " قال: لا يجبر الرجل إلا في نفقة الابوين والولد، قال: إبن أبي


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست