responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 62
مسألة 20: إذا اتفقا على الحمل والوضع والطلاق، واختلفا في تقدم الوضع على الطلاق حتى يجب عليها العدة بالاقراء أو الاشهر، أو تقدم الطلاق حتى تكون قد خرجت عن العدة فمع الجهل بتاريخهما يقدم قول من يدعي وجوب العدة لان الطلاق معلوم ولا بد له من العدة ولم يعلم خروجها عنها وأما مع العلم بتاريخ أحدهما، فعن الشيخ وجماعة أنه لو عليم تاريخ الطلاق ولم يعلم تاريخ الوضع قدم قولها سواء ادعت تأخره أو تقدمه لانه فعلها فيقدم قولها فيه لانها المؤتمنة فيه فكما تصدق في أصله تصدق في وقته إيضا، ولو علم تاريخ الوضع وكان النزاع في تاريخ الطلاق قدم قوله سواء إدعى تقدمه أو تأخره لانه فعله فكما يصدق في أصله فكذا في وقته. " وفيه " أنه لا دليل على تقديم قول ذى الفعل مطلقا حتى في مقام الدعوى بل مقتضى القاعدة إجراء اصالة العدم في كل منهما فإن الاصل عدم الوضع إلى زمان الطلاق، وعدم الطلاق إلى زمان الوضع، وحينئذ فإن قلنا بالاصل المثبت وإثبات تأخر الوضع في الفرض الاول وتأخر الطلاق في الفرض الثاني وجب العمل بمقتضاهما، وإن لم نقل كما هو الحق فالحكم كصورة الجهل بتاريخهما فيقدم قول من يدعي بقاء العدة، ويمكن ان يقال بتقديم قول الزوجة مطلقا لان أمر العدة والحمل إليها والاحوط ما ذكرنا من تقديم قول من يدعي بقاء العدة. الفصل الاول في عدة الوفاة مسألة 1: تعتد الحرة وإن كانت تحت عبد أربعة أشهر وعشرا، وإذا كانت حائلا في العقد الدائم بالاجماع والاخبار المستفيضة مضافا إلى الآية (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا) وأما الآية


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست