responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63
الاخرى وهى قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول) فعلى فرض دلالتها على وجوب العدة سنة فهي منسوخة بالآية المذكورة، بل وكذا في عقد الانقطاع على الاقوى من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة مسلمة كانت أو ذمية من ذوات الاقراء أولا، ومن غير فرق بين كونها مدخولا بها أولا بالاجماع واطلاق الاخبار، وأما خبر عمر الدال على عدم العدة عليها مع عدم الدخول كما في الطلاق فلا عامل به ومحمول على التقية. كما يظهر من خبر عبيد بن زرارة " عن رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال: لا. قلت. المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة. قال: امسك عن هذا " وفي خبر آخر " قال (ع): كف عن هذا " وكذا لا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغايره. والمراد بالاشهر الهلالية وحينئذ فان مات في أول رؤية الهلال إعتدت بأربعة أشهر هلاليات وتضم إليها عشر ليال بايمها من الشهر الخامس وإن مات في أثناء الشهر فان كان الباقي منه عشرا إعتدت بها مع أربعة هلاليات، وإن كان الباقي أقل من عشرة أكملته عشرا من الشهر السادس، وإن كان أكثر من عشرة تعتد بثلاثة أشهر وتكمل الاول من الخامس ثلاثين وتضم إليها عشرا، ولو كان موته في أثناء النهار تكمل بقيته من اليوم الذى بعد المدة، ولو كانت لا تعرف الهلال لحبس أو غيره إعتدت بالايام ماءة وثلاثون يوما بلياليها، ولو كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين من الوضع والعدد المزبور بالاجماع والاخبار المستفيضة مع إنه مقتضى الجمع بين الآية المزبورة وآية (أولات الاحمال). مسألة 2: يجب عليها في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، وهو كالاحداد في الشرع بل واللغة ترك الزينة في البدن واللباس، بمثل التكحل والتطيب والخضاب والحمرة والخطاط وماء الذهب ونحوها، وليس ما يعد زينة كالاحمر والاصفر والحلى ولبس الحرير والديباج ونحوها من الثياب، وبالجملة كل ما يعد زينة مما تتزين به للزوج المختلف بحسب الاشخاص والبلدان والاذمان فيحكم في كل بلد بما هو


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست