responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 56
في غيرها وهو الاقري جمعا بين الطائفتين بشهادة مرسلة إبن أبى عمير الذى مراسيلة كمسانيده " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون من قريش " وربما يلحق بالقرشية النطبية لمرسلة المقنعة وروى " ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة " لكن موضوعها غير معلوم مع أن المرسلة المذكورة غير كافية في إثبات حكمها فالالحاق مشكل. مسألة 5: إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس فهل يقبل قولها لان أمر العدة إلى النساء أولا لاصالة العدم ورجوع قولها إلى الخبر عن السن فليس من الاخبار بعدم العدة وجهان بل قولان. مسألة 6: عدة الطلاق والفسخ بأحد أسبابه في الحرة وإن كانت تحت عبد ثلاثة قروء وهى الاطهار على الاقوى إذا كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض إما لعدم بلوغها الحد المتعارف أو لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع، وكذا إذا كان زمان طهرها ثلاثة أشهر أو أزيد وكانت مستقيمة الحيض وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الامرين من الاقراء أو الاشهر وفي الامة وإن كانت تحت حر طهران أو خمسة وأربعون يوما على الاقوى، وذهب بعض من قال: بالاطهار في الحرة إلي أنها في الامة حيضتان لعدم ما يدل على كونها بالاطهار من الاخبار فيها فيبقى ما يدل على أنها حيضتان بلا معارض، وفيه أن المستفاد من الاخبار أنه لا فرق بين الحرة والامة إلا في مقدار العدة حيث أنه في الامة لى النصف من الحرة إلا أنه لما لم يعلم نصف القرء إلا بعد إنتهائه جعل طهورين، ففي صحيح زرارة. عن أبى جعفر (ع) " سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها فقال (ع) السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقرء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرأن فإنه كالصريح في اتحادهما في المراد من القرء. مسألة 7: يكفي في الطهر مسماه ولو بمقدار لحظة، للاجماع ظاهرا ولانه الظاهر من الاخبار الدالة على الخروج من العدة برؤية الدم الثالث، نعم لو اتصل آخر صيغة


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست