responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 55
لم تر الحيض والتى قعدت من المحيض قبل سن الياس، فالاقرى ما ذكره المشهور. مسألة 3: ذكر وأنها لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ويدل عليه خبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) في إمرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال (ع): تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض. وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل به، والمراد من التعليل أنها حيث يئست من المحيض فتنتقل عدتها من الاقراء إلى الاشهر ويستفاد منه أن العدة لا بد منها ويكون الشهر ان بدل القرأين الآخرين، وظاهرهم الاقتصار في التلفيق على مورد الخبر، لكن الاظهر الحاق صورة رؤية الدم مرتين فيضم إليهما شهر مستقبل، وإذا كانت ذات الشهور فاعتدت بشهرين أو بشهر أو أقل ثم يئست أتمت ثلاثة أشهر. فان الظاهر أن المدار في وجوب العدة وعدمه على حال الطلاق، فان كانت يائسة حاله لا عدة عليها، وإلا وجبت ولو بلغت سن اليأس بعده بزمان قليل، إذ إحتمال عدم العدة عليها مقطوع العدم إذ هو مستلزم لجواز نكاحها قبل اليأس وهو مقطوع البطلان، وكون عدتها إلى زمان اليأس بعيد، فيبقى وجوب الاعتداد بثلاثة أشهر إذ العدة أحد الامرين من الاقراء أو الاشهر، وكان مقتضى القاعدة فيما إذا رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست وجوب الاستيناف بثلاثة أشهر وعدم إحتساب ما رأته من الدم مرة أو مرتين وإنما خرجنا عنها لاجل النص. مسألة 4: اختلفوا في حد اليأس قيل هو ستون لموثقه البجلى ومرسلة الكافي، وقيل خمسون لصحيحة البجلى وروايته، وعن المشهور أنه ستون في القرشية وخمسون


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست