إبن أبى نصر في الخصى النافية للعدة مع الدخول منزلة على إرادة الخلوة ولو اختلفا في الدخول وعدمه يقدم قول نافيه. مسألة 2: لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وإن كانت مدخولا بها إشتباها أو على وجه الحرمة، وكذا اليائسة على المشهور لجملة متكاثرة من الاخبار، وفي الجواهر يمكن دعوي تواترها. (منها) موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) ثلاث يتزوجن علي كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها، قال: إذا اتى عليها أقل من تسع سنين والتى لم يدخل بها والتى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها، قال: إذا كان لها خمسون سنة. وذهب السيد المرتضى إلى ان عدتهما ثلاثة أشهر للاية الشريفة، واللاتي يئسن من المخيص من نسانكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر واللائى لم يحضن) بدعوي أن المراد من قوله تعالى (ان ارتبتم) ان جهلتم حكمهن وفيه أنه خلاف الظاهر مع ان في صحيح الحلبي. عن الصادق (ع) سألته عن قول الله تعالى (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ولتترك الحيض. نعم يدل على وجول العدة عليهما جملة اخري من الاخبار لكنها مع عدم مكافأتهما للاخبار الاول محمولة على المبالغة التى