responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 31
لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد. (ومنها) خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال (ع): لا بأس ما لم يكن كيلا ووزنا. ونحوه خبر داود بن الحصين. (ومنها) موثق سماعة، عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت السن فلا بأس. (ومنها) صحيح زرارة عن الباقر (ع): البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس بة بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما. (ومنها) خبر البصري، عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب فقال (ع): لا بأس، وسأله أيضا عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال (ع): لا باس بالحيوان كله يدا بيد ونسيئة. (ومنها) خبر سعيد بن يسار، عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال: نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين ثم امرني فحططت على النسيئة لان الناس يقولون: لا. (ومنها) مرسل علي بن ابراهيم، ففي آخره، فإذا صنع منه أي من الغزل الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا باس الثوبان بالثوب، ومقتضى اطلاق جملة من الاخبار المذكورة، بل صريح بعضها عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة، لكن عن جماعة كالقديمين، والشيخين، وسلار، وابني حمزه، وزهره، عدم الجواز في النسيئة. لما في بعض الاخبار المذكورة التقييد يكونه يدا بيد، كصدر صحيح زرارة، وذيل خبر البصري، وذيل خبر سعيد بن يسار، حيث امر بالحط على النسيئة، وذيل المرسلة ولكنها لا تقوم لمعارضة الاطلاقات المذكورة، مضافا إلى التصريح بالجواز في بعضها، فتحمل على الكراهة في النسيئة أو على التقية، لان التفصيل مذهب العامة كما يشعر بها امره بالحط على النسيئة، فلا ريب في ضعف التفصيل المزبور، واضعف منه القول بثبوت الربا في


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست