responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30
من الشوندر، وامثال ذلك مما لا يمكن الالتزام بعدم جواز التفاضل بينه وبين اصله، فالظاهر ان التعليل المذكور حكمة أو تقريب فلا يجوز الاخذ بعمومه. فالاظهر عدم التعدي عن موارد الاخبار من مثل الدقيق والسويق الا إلى امثالهما لاكل اصل وفرع، والفرق بين تغيير صورة شئ إلى شي آخر، وبين استخراج شئ من شئ أو تركيب شئ مع شئ بحيث صارا شيئا ثالثا، فلا يتعدى إلى مثل الحليب و الزبد والدهن والسمسم والخل والتمر والحنطة والهريسة، إذ في الدقيق مجرد تغير الصورة ويمكن ان يقال: انه حنطة مدقوقة، وفي السويق انه حنطة مجروشة، وفي الجبن بالنسبة إلى الحليب انه حليب جامد وهكذا، ولا يقال في الزبد انه حليب غيرت صوررته، وفي دهن السمسم انه سمسم كذلك، وكذا في الخل لا يقال: انه تمر أو عنب أو دبس أو عسل، بخلاف السيلان فانه يمكن أن يقال: انه تمر ممرود. فتحصل ان الاظهر التفصيل بين تغيير صورة شئ إلى شئ، وبين استخراج شئ من شئ أو تركيب شئ من اشياء بحيث يصير شيئا آخر وحقيقة اخرى. مسألة 33: يشترط العلم بالمساوات وعدم الزيادة في المتجانسين، فلا يكفى عدم العلم بالتفاضل، لان المستفاد من الاخبار اشتراط المماثلة كما مر مفصلا. مسألة 34: الشرط الثاني في تحقق الربا: الكيل والوزن، فلا ربا في غير المكيل والموزون، كالمعدود والمذروع، وما يباع بالمشاهدة كالجوز والبيض والعبد والثياب والدواب والنخيل والاشجار ونحوها، فيجوز فيها التفاضل ولو مع اتحاد الجنس على الاقوى، نقدا ونسيئة كما هو مذهب المشهور للعمومات، والنصوص المستفيضة: (منها) صحيح عبيد بن زرارة، عن الصادق (ع): لا يكون الرباء الا فيما يكال أو يوزن. (ومنها) موثق منصور بن حازم، عن ابى عبداللة (ع): عن البيضة بالبيضتين قال (ع): لا باس والثوب بالثوبين قال (ع): لا باس، والفرس بالفرسين قال (ع): لا باس، ثم قال (ع): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست