responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 274
والشعير فانه يجب على من بلغت حصته النصاب زكاتها في الوقف الخاص، واما في الوقف العام فلا تجب إلا إذا كان الوقف للعموم على وجه الشركة لا لبيان المصرف واتفق كون الموقوف عليهم محصورين، كما إذا كان الوقف على الفقراء قرية أو بلد وكانو محصورين فحينئذ تجب على من بلغت حصة النصاب. واما: إن كان من باب بيان المصرف فلا تجب لعدم كونهم مالكين إلا بعد قسمة المتولي. نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب، بل وكذا إذا انحصر الموقوف عليه في واحد فانه حينئذ يكون مالكا قبل دفع المتولي إليه من حين التعلق. الفصل الثامن في الصدقة بالمعنى الاخص والمشهور المدعى عليه الاجماع كما عن ظاهر جماعة انها تفتقر إلى ايجاب وقبول، بل عن بعضهم انه يعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللازم، والاقوى عدم اعتبار اللفظ فيها بل عدم اعتبار القبول فلا يلزم في تحققها أن يعلم الآخذ انها صدقة فيقبلها بهذا القصد، وأيضا تصح بدسها في ماله وتصح بالدفع إلى الطفل والمجنون فهي اعطاء شئ مجانا بقصد القربة، ويمكن حمل كلام المشهور على صدقة مثل الدار والبستان ونحوهما لا مثل درهم وأزيد وكسرة خبز ونحوهما من الجزئيات - مع انه أيضا لا دليل عليه ولا اشارة في شئ من الاخبار على اعتبار اللفظ فيها على كثرتها، فما أدرى من أين اشترطوا فيها الايجاب والقبول وجعلوها من العقود، ويشترط اعتبار فيها القربة فلو أعطى لا بقصدها لم تكن صدقة، ويشترط أيضا القبض، والمشهور اعتبار كونه باذن المتصدق بعد القبض، وخلاف المبسوطة ضعيف - مع انه رجع عنه، ولا يشترط الفقر في المتصدق عليه، ولا الاسلام فيجوز التصدق على الكافر غير الحربي، ويظهر من بعض الاخبار عدم جوازه على من عرف بالنصب، ويظهر من الوسائل الفتوى به، ويجوز على مجهول الحال بلا اشكال، ولا يجوز التصدق بالمال الحرام، ولو نوى الرياء فيه بطل لانه يعتبر فيه


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست