responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273
معد للصلاة لا يحكم بكونه مسجدا، وكذا إذا كانت بئر يستقون منها الماء أو مكان يقرؤن فيه التعزية، أو يدفنون فيه الاموات، أو نحو ذلك، فلا يحكم بوقفية المذكورات وامثالها بمجرد ذلك. نعم لو كان تصرفهم بعنوان الوقفية حكم بها. مسألة 68: إذا كان كتاب أو قرآن بيد شخص مكتوب على ظهر ورقة الاول أو على سائر أوراقه انه وقف، لا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك فلو ادعى ملكيته جاز الشراء منه إلا مع العلم أو الاطمينان بكونه وقفا، كما انه إذا ظهر في تركة الميت ورقة ان ملكه الفلاني وقف وأنه حصل القبض والاقباض، لا يحكم بوقفيته، وإن كان بخط الميت وخاتمه لاحتمال انه كتب ليجعله وقفا فبدا له في ذلك أو نسي أو نحو ذلك. مسألة 69: إذا وقف كتبا على المشتغلين من أولاده فاتفق عدم وجود المشتغل بينهم في بعض الطبقات جاز أن يؤجروها إلى أن يوجد، وإذا وجد قبل انقضاء مدة الاجارة لا يبعد انفساخها، نظير ما إذا مات البطن السابق المؤجر، والظاهر ان مال الاجارة في تلك المدة لجميع أهل تلك الطبقة. مسألة 70: إذا وقف على أولاده بشرط كونهم عدولا، فإذا فسق أحدهم خرج وإذا عاد دخل. مسألة 71: ليس للموقوف عليه غرس الاشجار في ملك الوقف لنفسه إذا كان منافيا لحق البطون اللاحقة ومع عدم المنافات لا مانع، وكذا بناء قصر ونحوه. مسألة 72: إذا مات البطن السابق بعد ظهور الثمر كان ذلك الثمر له وإن كان قبل ايناعه، وكذا الزرع وليس عليه اجرة الارض في بقية المدة. مسألة 73: إذا كان العين الموقوفة من الاجناس الزكوية كالانعام الثلاثة لا يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل واحد منهم النصاب مع تحقق سائر الشرائط حتى على القول بكونهم مالكين للعين الموقوفة، وكذا لا تجب في نتايجها على القول بكونها وقفا تبعا للامهات أو إذا شرط الواقف كونها وقفا. واما: على القول بعدم تبعيتها مع عدم الشرط فتجب على كل من بلغت حصته النصاب، وكذا في سائر النماآت إذا كانت من الاجناس الزكوية كالتمر والعنب والحنطة.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست