responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 265
إذا كانت دار مشتركة بين زيد وعمرو فوقف كل منهما حصته على أولاده، وكذا المحقق القمي (قده) بل يظهر منه جوازها مع تعدد الوقف والموقوف عليه، كما إذا كان نصف مشاع من ملك وقفا على مسجد والنصف الآخر على مشهد، والاقوى الجواز مطلقا ما لم تكن منافية لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة. نعم في صورة اتحاد الوقف والواقف، كما إذا وقف على أولاده وكانوا متعددين يمكن دعوى عدم الجواز، لكونه خلاف وضع الوقف (1) وإن رضي الواقف، واما تعليل المنع بعدم انحصار الحق في الموجودين، فيمكن دفعه بان المتولي أو الحاكم الشرعي يتولاها عن البطون اللاحقة، ثم ان هذا إذا اريد القسمة الحقيقية بحيث تلزم على البطون، واما إذا اقتسم أهل كل طبقة بالنسبة إلى أنفسهم فقط، فالظاهر انه لا مانع منه وليس هذا مراد المشهور. ثم: ان قسمة الوقف عن الطلق إذا اشتمل على الرد من جانب الطلق فلا تجوز لاستلزامها ملكية بعض الوقف، وإن كان الرد من جانب الوقف فلا مانع منه ومقابل الرد وقف إن كان من الوقف، وإن كان من مال الموقوف عليه فهو لهم على الظاهر. نعم لو كان في مقابل الرد وصف مثل الجودة ونحوها كان الجميع وقفا لعدم امكان الفصل. مسألة 48: إذا كان الملك مشتركا بين الوقف والطلق بالاشاعة هل تثبت الشفعة بينهما أو لا؟ نقول: اما إذا بيع الطلق فالمشهور عدم ثبوتها للموقوف عليه متحدا كان أو متعددا، بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه، وعن الانتصار ثبوتها بل يظهر منه الاجماع على ذلك، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين تعدد الموقوف عليه واتحاده، وعن جماعة الثبوت مع الاتحاد لا مع التعدد، وعن الدروس اسناده إلى المتأخرين، والاقوى عدم الثبوت مطلقا اما بناء على عدم الانتقال إلى الموقوف عليه فلعدم الملك، واما على الانتقال إليه فللتعدد ولو من جهة شركة البطون اللاحقة، وامكان دعوى انصراف الادلة، وعليه فيشكل ثبوتها مع الاتحاد وكونه في المنقطع الذي لا بطن بعده، واما إذا بيع الوقف في مورد جوازه فالمشهور ثبوتها لمالك الطلق، بل في المسالك وغيره نفي الاشكال فيه، ومقتضى اطلاقهم عدم الفرق بين صورة التعدد والاتحاد وهو مشكل، فالاحوط الاقتصار على صورة اتحاد الموقوف عليه كما عن بعضهم - مع انه أيضا لا يخلوا عن اشكال، كما يظهر من


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست