responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 264
لهم في خصوصية العين، فوقف مالية المال وإن لم يكن صحيحا للاجماع على الظاهر، لكن لا مانع من وقف العين بلحاظ ماليتها على النحو الذي ذكرنا، وكذا في وقف المسجد نظر الواقف إلى تعين مكان لصلاة المصلين وليس نظره إلى أن يكون هذا بخصوص ليس إلا، فإذا كان الاصلح بحال المصلين من حيث كثرتهم وضيق المكان أن يخرب ويوسع، يمكن أن يقال: بجواز هذا - مع انه يمكن أن يقال: إذا وقف مالا على ذريته أو غيرهم فبعد أن صار لهم يكون الامر بيدهم فيما هو الاصلح لهم ولسائر البطون، وكذا إذا صار المكان لله تعالى فاللازم مراعات ما هو الاصلح في ذلك، ولعمري ان العلماء بالغوا في تضيق أمر الوقف - مع انه ليس بهذا الضيق، إذ لا يستفاد من الاخبار الدالة على عدم جواز بيعه إلا عدم جواز ذلك بمثل سائر الاملاك، والقدر المتيقن من الاجماع أيضا هو ذلك، وغرض الواقف ايصال النفع إلى جميع الموقوف عليهم فبعد أن وقف صار الامر بيدهم مع المحافظة على حق البطون اللاحقة مهما أمكن. نعم الازم معلوميت كون التبديل أصلح وأنفع بحسب أنظار أهل الخبرة وتصديق الحاكم الشرعي واذنه من طرف البطون وأيضا اللازم إحكام الاوراق والسجلات لئلا يضيع ويبطل بمرور الاوقات. مسألة 46: إذا وقف مالية عين أبدا يمكن أن يقال: انه وإن لم يكن من الوقف المصطلح إلا ان مقتضى العمومات العامة صحته، ونمنع حصر المعاملات في المتداولات، بل الاقوى صحة كل معاملة عقلائية لم يمنع عنها الشارع، فكما تصح الوصية بابقاء مقدار من ماله أبدا وصرف منافعه في مصارف معينة مع الرخصة في تبديله بما هو أصلح، فكذا لا مانع منه في المنجز بمثل الوقف على النحو المذكور وإن لم يكن من الوقف المصطلح. مسألة 47: إذا كان مال مشتركا بين وقف وطلق، تجوز قسمته فيقسم المالك مع المتولي أو مع الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي. واما: قسمة الوقف بين أربابه فلا تجوز على المشهور، ومقتضى الطلاقهم عدم الفرق بين صورة اتحاد الوقف والواقف والموقوف عليه والعين الموقوفة، وبين التعدد في الجميع أو البعض، وذهب صاحب الحدائق إلى جوازها مع تعدد الواقف والموقوف عليه، كما


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست