responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 25
يجوز المصالحة بينهما مع الجهل بمقدارهما، وكذا إذا كان من من الدقيق المختلط من جنسين مع عدم العلم بمقدار كل منهما فانه لا يجوز بيعه باحدهما الا مع العلم بزيادته عما في المختلط من جنسه لتكون في مقابلة الجنس الاخر، والظاهر اجماعهم على ذلك كما يظهر منهم في مسألة بيع ما يعمل من جنسين، ومسألة بيع الاواني المصوغة من النقدين، وبيع تراب الذهب والفضة مسالة 18: الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد في باب الربا فلا يجوز بيع احدهما بالآخر الا مثلا بمثل، لا لكونهما صنفين من الطعام كما يظهر من الشرائع بل للاخبار المستفيضة التي كادت أن تكون متواترة المشتملة على جملة من الصحاح وفي بعضها التعليل بان اصلهما واحد، وفي آخر: ان الشعير من الحنطة. وفي ثالث: اصل الشعير من الحنطة. والظاهر انها اشارة إلى ما عن امير المؤمنين (ع): ان جبرئيل (ع) جاء بقبضة من الحنطة فقبض آدم (ع) على قبضة، وقبضت حواء على اخرى، فكلما زرع (ع) جاء حنطة وكلما زرعت حواء جاء شعيرا. وبعد هذه الاخبار الكثيرة التي لا معارض لها، لا يبقى اشكال في المسألة ولا ينظر إلى اختلافهما في الجنس عرفا واسما وصورة وشكلا ولونا وطعما وخاصية، ولا إلى خلاف القديمين، وابن ادريس، إذ لا وجه لقولهم الا ما ذكر من الاختلاف فيشملها قوله (ع): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ثم ان الحكم مختص بالربا فلا يحكم باتحادهما في سائر الابواب، كالزكاة والنذور والغرامات والاقرار و غيرهما. مسألة 19: مقتضى اختصاص كل من العلس والسلة باسم خاص كون كل منهما جنسا مستقلا، فلا ربا بينهما، ولا بين الاول والحنطة، ولا بين الثاني والشعير، الا ان بعض اهل اللغة ذكروا: ان الاول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، فان ثبت ذلك لحقهما حكمهما والا فلا. مسألة 20: التمر باصنافه واحد من غير فرق بين الجيد منه والردئ فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساويا.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست