responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 221
على القول بدخولهم كما هو المختار، وبه صرح الشيخ المفيد وابن إدريس وغيرهم مما تقدم ذكره، فانه لا شك في صحة الوقف المذكور، وانه انما ينتقل إلى الفقراء بعد انقراض أولاد الواقف من أولاد الصلب ومن بعدهم من الاولاد، وإن تعددت الطبقات وتكاثرت. الرابع: ما يظهر من صاحب الجواهر من البطلان بعد انقراض الاولاد بناء على مختاره من بطلان الوقف المنقطع الوسط فيما بعده، فانه أيضا بعد نقل القول الثاني وتضعيف القول الاول قال: " نعم على قول المفيد ومن تبعه بشمول اطلاق الاولاد لاولادهم يتجه دخولهم في الوقف معهم على الشركة لا على الترتيب بمجرد اللفظ الاول، ويكون ذكرهم ثاينا لفائدة بيان وقت استحقاق الفقراء فيكون في قوة تقييد اطلاق الاولاد الشامل للبطون المترتبة أبدا بالبطنين الاولين، ويكون ذكرهما قرينة لارادة تخصيصها بالاولين وإن كان كل منهما متناولا لما بعده أبدا لو لا القرينة، اما على المختار من انسياق خصوص أولاد الصلب من اطلاق الاولاد وبطلان منقطع الوسط في المراتب المتأخرة مع فرض تحقق انقطاعه فالمتجه البطلان، اللهم إلا أن يدعى الفهم عرفا من العبارة المزبورة الدخول على الترتيب ولكن المتجه أيضا على ما ذكرنا اختصاص ذلك بالبطنين " انتهى. ولا يخفى: ما في بياناته من الاشكال والاقوى دخول أولاد الاولاد أيضا في الوقف مطلقا ولو قلنا ان اطلاق الاولاد لا يشمل أولاد، الاولاد، وذلك لانه الظاهر من العبارة المذكورة عرفا من غير اختصاص بالبطنين بل دخول جميع البطون، ولا يبعد ظهورها في الترتيب بين الاولاد وأولادهم. مسألة 17: أو وقف على من انتسب إليه، لم يدخل أولاد البنات على المشهور، وإن قلنا انهم أولاده حقيقة، ففرق بين عنوان الولديه وعنوان الانتساب، فالحكم المعلق على الولدية يلحقهم بخلاف الحكم المعلق على الانتساب، فلو وقف على السادات اختص بمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب، والحارث، والعباس، وأبي لهب، من طرف الاب لا من طرف الام. نعم لو كان الواقف ممن يقول اجتهادا أو تقليدا بكفاية الانتساب من طرف الام دخل أولاد البنات أيضا.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست