responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220
عرفا عدم الشمول والانصراف إلى الصلبى، والانصاف ان دعوى الانسباق والانصراف إلى الصلبى محل، بل يمكن أن يقال: بالانصراف إلى الاعم وانه ظاهر في ارادة الدوام سيما في الصورة الثاينة، وخصوصا بملاحظة ان الغالب في الوقف على الاولاد إرادة الدوام، بل هو كذلك ولو قلنا ان ولد الولد. ليس بولد حقيقة. مسألة 16: إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرضوا وانقراض أولاد أولادي فعلى الفقراء صح بالنسبة إلى أولاده. واما: بعد انقراضهم ففيه اقوال. أحدها: انه يصرف في أولاد الاولاد إلى انقراضهم وبعده على الفقراء اختاره الشيخ في المبسوطة بعد نقله عن بعضن وعن الدروس انه قواه، وعن غاية المراد الميل إليه لان عطف الانقراض على الانقراض ظاهر في دخولهم في الوقف بعد انقراض الاولاد وإلا كان ذكره لغوا، وأيضا ظاهر الوقف الدوام وكونه منقطع الوسط خلاف الظاهر والمتعارف، والمنساق من العبارة المذكورة دخول أولاد الاولاد أيضا في الوقف. الثاني: انه لا يصرف في أولاد الاولاد بل انقراضهم شرط في الصرف على الفقراء بعد انقراض الاولاد، فيكون من الوقف المنقطع الوسط فيصرف بعد انقراض الاولاد في أقرب الناس إلى الواقف، وبعد انقراضهم يصرف على الفقراء، واختاره في الشرايع، وحكي عن المختلف، وفي الحدائق الظاهر انه المشهور بين المتأخرين وذلك لعدم تناول الوقف لاولاد الاولاد، وجعل انقراضهم شرطا في الصرف على الفقراء لا يدل على دخولهم في الوقف ولو التزاما - مع انه لو شملهم لزم التشريك لا الترتيب، إذ على هذا كأنه قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي فإذا انقرضوا جميعا فعلى الفقراء وهم لا يقولون به. الثالث: انه يصرف عليهم وعلى أولادهم إلى آخر البطون على وجه التشريك لا الترتيب، وانما يصرف على الفقراء بعد الانقراض الجميع، ذهب إليه صاحب الحدائق فانه بعد نقل القولين الاولين قال - مشيرا إلى القول الثاني -: " والظاهر ان هذا القول هو المشهور بين المتأخرين وقوته بالنظر إلى تعليلاتهم ظاهرة - إلى أن قال - هذا كله بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم دخول أولاد الاولاد في اطلاق الاولاد، واما


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست