responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 21
أو عادل، حتى يقال: ان العام ليس متكفلا لبيان ذلك، فيكفيه شمول حكمه له مع بقائه عل الاشتباه. ودعوى: ان هذا انما يتم فيما إذا لم الحلية ايضا معلقة على عنوان الاختلاف مع انها معلقة عليه لقوله (ع) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، فكما ان الحرمة معلقة على عنوان خاص فكذا الحلية، ففي الفرد المشتبه دخوله في ايهما لابد من الرجوع إلى الاصل العملي وهو في المقام اصالة عدم ترتب الاثر على المعاملة، مدفوعة: بعدم منع ذلك من التمسك بالعموم، إذا الخاص الموافق له في الحكم لا يكون مقيدا له إذا كان منفصلا كما هو المفروض، مع ان لنا ان نتمسك باصالة الحل بناء على جريانه في الحكم الوضعي كما هو الاقوى، فان المراد من الحل عدم المنع تكليفا ووضعا، ولذا يجرى حديث الرفع ونحوه في نفي الجزئية والشرطية والمانعية في الشبهة الحكمية، وفي نفى المانعية في الشبهة الموضوعية، وان اغمضنا عن التمسك بها في الحكم الوضعي فنقول: يمكن ان يقال: إنا نشك في ان البيع مع التفاضل بقصد ترتب الاثر عليه حلال أو حرام لاجل الشبهة في الاتحاد وعدمه، ومقتضى اصالة الحل وحديث الرفع حليته وعدم مانعية التفاضل، وإذا كان حلالا فيترتب عليه الاثر، إذ المانع منه حرمته وهي موفوعة، فالشك في ترتب الاثر وعدمه مسبب عن الشك في حرمته، فإذا حكم بحليته فلا مانع من ترتب الاثر، فهو كما إذا شك في مائع انه خمر أو خل وحكم بحليته فانه لا مانع من بيعه لانه مال حلال، وكذا إذا شك في طهارة مائع ونجاسته، حيث انه بعد الحكم بطهارته - لقوله (ع): كل شئ طاهر - لا يبقى من بيعه مانع. وايضا لنا أن نقول: انا نشك في ان الزيادة المأخوذة بالبيع في الصورة المزبورة هل هي حلال وجائز التصرف اولا؟ وبحكم اصالة الحل حلال ويجوز التصرف فيها، وكذا الحال في امثال المقام: ففي مسألة النكاح عند الشك في ان المرأة اجنبية أو نسبية، يمكن ان يقال: ان نكاحها بقصد ترتب الاثر مشكوك الحرمة والحلية، ومقتضى اصالة الحل كونه حلالا، ويمكن ان يقال: نشك في ان وطئها بعد نكاحها هل هو حلال أو حرام؟


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست