responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162
ثم يرد عليه عوضا عما عليه، أو يحسب عليه بازاء ما عليه، وحينئذ يكون كأنه قد قبض الكلى على كليته لا بقبض فرد منه، ويرتفع اشكال المشهور من جهة عدم إمكان القبض في هذه الصورة بالمرة. مسألة 7: لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار، فتصح هبة الصبرة أو الجزء المشاع منها مع عدم العلم بمقدارها، وكذا تصح هبة الدين الذي لم يعلم مقداره. نعم يجب تعيين الجزء المشاع من ثلث أو ربع أو نحوهما إن لم يكن متعينا في الواقع، وكذا يجب تعيين المقدار إذا وهبه شيئا كليا في ذمة نفسه. مسألة 8: الاقوى جواز هبة الفرد المردد كأحد العبدين وعدم جوازه في البيع من جهة الاجماع، وإلا فبحسب القاعدة لا مانع منه تساويهما في الصفات والقيمة. مسألة 9: تجوز هبة العين المعارة والمودعة والمستأجرة بل والمغصوبة مع امكان القبض إذا حصل بعد ذلك، بل تصح إذا كان مأيوسا من حصوله فاتفق حصوله، وهل يجوز إذا أمكن التقاص من مال الغاصب أو لا؟ يمكن أن يقال: بصحته مع إذن الواهب للمتهب في ذلك، لكنه مشكل لان التقاص ليس قبضا للعين الموهوبة بل قبض لعوضها. مسألة 10: تصح هبة العبد الآبق إذا أمكن العثور عليه ولا تصح مع عدمه وفي كفاية عتقه مع الاذن فيه من الواهب اشكال لانه فرع الملك الموقوف على القبض، ولا تصح هبة الطير في الهواء لعدم القدرة على قبضه، نعم تصح إذا اتفق وقد أذن الواهب له فيه. مسألة 11: تصح هبة العين المرهونه مع إذن المرتهن، وقد يقال: بصحتها مع عدم الاذن أيضا إذا أجاز بعد ذلك، كما انه قد يقال: بصحتها إذا حصل الفك بعد ذلك وكلاهما مشكل إذ لا دخل للهبة بالمرتهن حتى يجيز فليس له إلا اسقاط حقه، وكفايته بعد وقوع العقد على متعلق حقه المانع من صحة العقد محل اشكال، وكذا كفاية الفلك بعد ذلك، فالاجازة ليست في محلها لعدم كون ذلك له، والاسقاط والفلك لا ينفعان


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست