responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141
الصحة لاستلزام توقف تأثير العقد الجامع للشرائط على مجئ عقد آخر، وأن يكون العقدان المستقلان عقدا واحدا مركبا عن عقدين. مسألة 13: لو وكلهما على وجه الاستقلال في بيع داره فباعها أحدهما من زيد والآخر من عمرو، صح بيع الاول وبطل بيع الثاني، ولو كانا دفعة بطلا معا. نعم لو كان المشتري واحدا مع وحدة الثمن ووحدة الكيفية وكانا دفعة بأن باع أحدهما على زيد والآخر على وكيل صح العقدان. ولو كان خياريا كما في بيع الحيوان يكون لكل منهما الفسخ والامضاء، بمعنى اسقاط الخيار، ولو سبق أحدهما لم يبق للآخر لان الحق واحد مشترك بين اثنين على وجه الاستقلال، وكذا في الحال إذا تصرف الوكيل والموكل في آن واحد، ولا وجه لاحتمال تقديم تصرف الموكل لكونه هو الاصل بعد عدم انعزال الوكيل إلا بالعزل مع الاعلام وكونه في عرض الموكل. مسألة 14: إذا وكل وكيلين على وجه الاستقلال في اخراج ما عليه من خمس أو زكاة فأخرجه كل منهما بدفعة إلى فقير برأت ذمته بما دفعه الاول وله استرداده ما دفعه الثاني إن كان موجودا عن الفقير، وإذا كان تالفا فلا ضمان عليه كما لا ضمان على الوكيل أيضا، وإن أخرجاه دفعة تخير بين الرجوع على كل من الفقيرين مع وجوده ومع تلفه لا ضمان، وهذا بخلاف ما لو كان عليه دين لشخص فوكل وكيلين في أدائه فاداه كل منهمما فان له أن يرجع بالزايد ولو مع التلف لان دفعة لم يكن مجانا بل بازاء طلبه، فهو كما لو أعطاه أزيد من طلبه من جهة الغلط في الحساب، بخلاف الخمس والزكاة فانها بلا عوض بل مجان فمع التلف ليس له الرجوع. مسألة 15: لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل بل يكفي قصده إذا كانت المعاملة في ذمته، وأما إذا كانت بعين ماله فلا يعتبر قصده أيضا فتقع له ولو لم يقصده أيضا بل لو قصد نفسه أو غيره صار لغوا ووقعت للموكل. نعم لو قصد تملك تلك العين غصبا ثم اشترى بها أو باعها لنفسه يمكن أن يقال: بعدم صحته إلا باجازة الموكل لانه يخرج حينئذ عن الوكالة فيكون كبيع الغاصب الي ليس وكيل في توقفه على الاجازة.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست