responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140
بما حاصلة " ان العقد إذا كان فضوليا من الاول كالعقد على عبد الغير يمكن تصحيحه بالاجازة واما إذا كان صحيحا من الاول فلا يتصور انقلابه فضوليا والوكالة في المقام كانت صحيحة من الاول حيث كانت بتوكيل المالك الذي هو البايع فلا تنقلب فضوليا بعد البيع وليس المقام كاجازة الطبقة اللاحقة في الوقف للاجارة الصادرة من الطبقة السابقة فانها بالنسبة إلى اللاحقة فضولية من الاول حيث ان اللاحقة تتلقى من الواقف، بخلاف المقام ". وذلك لمنع عدم تصور الانقلاب أولا، ومنع كونه انقلابا ثانيا، بل هو فضولي بالنسبة إلى المشتري كما في مسألة الوقف، فالاقوى ما ذكرنا من بقاء الصحة بالاجازة من المشتري كما ان الاقوى فيما إذا مات الموكل جواز اجازة ورثته للوكالة الصادرة منه، وللمقام نظائر مثل ما إذا اعتقت المملوكة المزوجة فان لها الخيار في ابقاء النكاح وفسخه، وكبيع المالك لامته المزوجة فان المشتري بالخيار بين فسخ نكاحها وبقائها. مسألة 10: يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع، وعلى وجه استقلال كل منهما، فعلى الاول لا يجوز انفراد أحدهما بالتصرف بدون استصواب الآخر، بخلافه على الثاني، وكذا يجوز اشتراط الاجتماع على أحدهما دون الآخر فلا ينفذ تصرف الاول مستقلا بخلاف الآخر، ولو أطلق الوكالة لهما بأن قال: وكلتكما في كذا. فالظاهر إرادة الاجتماع ومع عدم الظهور أيضا يجب الاجتماع لانه القدر المتيقن. نعم لو وكل أحدهما ثم وكل الآخر فالظاهر الاستقلال ولا يكون توكيل الثاني عزلا للاول إلا مع القرينة، ولو شك في الاستقلال والاجتماع فالقدر المتيقن هو الثاني. مسألة 11: لو وكل وكيلين على شرط الاجتماع فمات أحدهما بطلت بالنسبة إلى الآخر أيضا، وكذا لو عزل أحدهما إلا مع القرينة على إرادة إبقاء الآخر وفي صورة الموت ليس للحاكم ضم آخر مقامه لعدم الولاية على الموكل وهو حي إلا إذا كان غائبا وتوقف حفظ ماله على ذلك فيجوز من باب الولاية على الغائب. مسألة 12: لو وكلهما على بيع داره مثلا على وجه الاجتماع، ففي إجراء الصيغة لهما أن يوكلا ثالثا أو يوكل أحدهما الآخر، ويظهر من المسالك جواز ايقاعها من كل منهما مستقلا، وهو كذلك إذا أوقعاها دفعة واحدة، واما إذا أوقعاها متدرجا فيشكل


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست