responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 116
عدم تقدم أحدهما لا يثبت تأخره، مع ان في صورة الجهل بهما يتعارض الاصل من الطرفين وحينئذ فالمرجع أصالة بقائها في العدة للعلم بثبوتها، وكون الشك في إنقضائها لكن مقتضى وجوب تصديقهن في العدة نفيا وإثباتا تقديم قولها، ولا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من عدم شمول هذه القاعدة للمقام. كما انه ظهر عدم الوجه لما يظهر من الشرايع من جريان أصالة عدم التقدم في مجهول التاريخ في صورة العلم بتاريخ أحدهما، وكذا لا وجه لما عن الشيخ وجماعة من انهما إذا اتفقا في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع كان القول قولها لانه إختلاف في زمن الولادة وهي فعلها، وإذا اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق كان القول قوله لانه إختلاف في فعله، وذلك لانه لا دليل على تقديم قول صاحب الفعل عند الاختلاف، فظهر ان الاقوال في المسألة ثلاثة، وان الاقوي ما ذكرنا من تقديم قولها لان أمر العدة نفيا وإثباتا إليها. مسألة 4: قد مر ان المطلقة أمرها بيدها تعتد في أي مكان شاءت، ولا تستحق نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، ومثلها المعتدة لفسخ ونحوه، وللوفاة فانها أيضا أمرها بيدها ولا تستحق نفقة وإن كانت حاملا على الاقوي من كون النفقة في المطلقة للحامل لا للحمل، وأما المطلقة الرجعية فتعتد في بيت زوجها ولا يجوز له إخراجها كما لا يجوز لها الخروج منه حاملا كانت أو حائلا، بالاجماع، والكتاب والنصوص، قال تعالى [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة ]. وفي: الموثق " عن المطلقة أين تعتد، قال: (ع) في بيت زوجها " وفي الخبر " عن المطلقلة أين تعتد، قال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له ان تخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها ". وفي: موثق سماعة " عن المطلقة أين تعتد، قال، في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ". وفي صحيح أبي خلف " عن شئ من الطلاق، فقال: إن طلق الرجل إمرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست