responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 110
منها: صحيح زرارة عن الباقر (ع) " في إمرأة تزوجت قبل أن تنقضي عتدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منها جميعا ". ومنها: خبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع): " في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا " ونحوه مرسل جميل. ومنها: خبر زرارة عن الباقر (ع): " في إمرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. وهذه: الاخبار أصح من الاخبار السابقة فتقدم وإن كان المشهور عملوا بالسابقة، فتحمل على الندب أو على التقية بشهادة فتوى عمر، وخبر زرارة سألت أبا جعفر (ع): " عن إمرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس، قال: ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم: قال: زرارة وذلك ان الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر (ع) وقال: تعتد بثلاثة قروء وتحل للرجال ". ومرسل: يونس " في إمرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الاول فطلقها وطلقها الآخر، فقال: إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (ع) فقال: عليها عدة واحدة ". ومن العجب بعد هذه عمل المشهور بالاخبار الاولة، حتى ان صاحب الجواهر بعد نقل جميع هذه الاخبار قال: إلا ان الجميع كما ترى بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة فضلا عن الاجماع المحكي بل يمكن دعوى تحصيله فلا مكافئة، حتى يجمع بينهما بذلك إنتهى. قلت: وهو كما ترى ثم على ما اخترنا إذا كان الطلاق رجعيا فللزوج الرجوع فيه في الزمان المختص بعدته أو المشترك بين العدتين دون المختص بعدة الشبهة، كما ان على ما ذكروه يجوز الرجوع في عدته دون عدة الوطئ الشبهة. نعم: لو كانت عدة وطئ الشبهة مقدمة بأن وطأها شبهة ثم طلقها زوجها أو كانت حاملة من الشبهة قد يقال بجواز الرجوع في زمان عدة الشبهة لصدق عدم إنقضاء عدة الطلاق


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست