responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 109
المحكى عن طبريات المرتضى أيضا الاجماع، وحينئذ فان كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل سواء كان للاول أو للثاني لعدم امكان تأخير عدة الحمل وبعد الوضع وتأتي بالاخرى أو تكمل الاول، وإن كانت حائلا يقدم الاسبق منهما، واستدلوا عليه باصالة تعدد المسبب عند تعدد المسبب، وبجملة من الاخبار. منها: موثق إبن مسلم عن أبي جعفر (ع): " سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ". ومنها: خبر علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع): " وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد بما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ". ومنها: حسن الحلبي " عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها للاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلثة ثروء ". ومنها: ما عن طبريات المرتضى من انه روى " ان إمرأة نكحت في العدة ففرق بينهما امير المؤمنين (ع) وقال: أيما إمرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذى تزوجها فانها تعتد من الاول ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما وتأتي ببقية العدة من الاول ثم تأتي عن الثاني ثلاثة قروء مستقبلة " وروى مثل ذلك بعينه عن عمر " إن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت وهي في العدة فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما ثم قال: أيما إمرأة نكحت في عدتها " إلى آخر الخبر المحكي عن أمير المؤمنين (ع)، وهذه الاخبار وإن احتصت بالوطئ بعد العقد إلا ان الظاهر منهم عدم الفرق بينه وبين الوطئ المجرد، كما انه لا فرق بين الطلاق والفسخ والانفساخ ونحوهما فان الظاهر منهم ان تعدد الموجب يوجب تعدد العدة وموارد الاخبار من باب المثال، وعن إبن الجنيد والصدوق في موضع من المقنع التداخل، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين وهو الاقوى لما مر من ان مقتضى القاعدة في المقام التداخل ولجملة اخرى من الاخبار.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست