responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 108
مسألة 9: تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطئ شبهة ولو من أشخاص متعددة، لما مر من القاعدة وعدم المخرج عنها. مسألة 10: قد عرفت انها لو طلقت بائنا ثم مات زوجها وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة لانقطاع العصمة بينهما فيكفي اكما عدة الطلاق، واما لو كان الطلاق رجعيا وقد مات زوجها وهي في العدة، فان كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حائلا فالمشهور ان عليها إستيناف عدة الوفاة وكفايتها وان قلنا بعدم التداخل من حيث القاعدة في ساير المقامات، بل الظاهر عدم الخلاف فيه للنصوص المستفيضة منها: خبر هشام بن سالم " في رجل كانت تحته إمرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال (ع): تعتد بأبعد الاجلين عدة المتوفي عنا زوجها ". ومنها: خبر محمد بن قيس " أيما إمرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها. ومنها خبر سماعة إلى غير ذلك ومقتضى إطلاق جملة منها كاطلاق الفتاوي كفاية عدة الوفاة وإن كانت عدة الطلاق أطول، كما إذا كان حيضها في كل ثلاثة أشهر مرة وكما إذا كانت مسترابة حيث ان عدتها ثلاثة أشهر بعد التسع أو بعد السنة فليس عليها حينئذ أبعد الاجلين، وإن كان مقتضى القاعدة ذلك، والمراد من قوله (ع) أبعد الاجلين في الخبر خصوص عدة الوفاة حيث انها نوعا أبعد الاجلين لا الابعد فعلا فانه (ع) فسر الابعد بعدة الوفاة، هذا ولو وطئت شبهة ثم مات زوجها وهي في العدة فيمكن أن تكون كذلك لان وطئ الشبهة حالها حال الطلاق، لكن الاحوط إعتدادها بأبعد الاجلين كما هو مقتضى القاعدة لا الاكتفاء بعدة الوفاة مطلقا، وكيف كان لا يلزم التعدد وإن قلنا بان مقتضى القاعدة هو التعدد. مسألة 11: إذا وطئت شبهة في عدة الطلاق أو الوفاة، أو وطئت ثم طلقها زوجها، فالمشهور عدم التداخل ووجوب عدتين، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه، ويظهر من


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست