responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 105
عن الاستصحاب فلا وجه لتخصيصه الكلام بالطلاق قبل الدخول. مسألة 2: قد ذكرنا سابقا انه لا تجب العدة من الزنا فيجوز تزويج المزني بها بلا عدة، ولا يستبراء، إذ لا حرمة لماء الزاني من غير فرق بين أن تكون حاملة من الزنا أو لا، نعم الاولى مع عدم الحمل إستبراؤها بحيضة، لكن عن السرائر: أن عليها العدة. وعن المسالك: لا بأس به حذرا من إختلاط المياه. وفي الحدائق: وجوبها لخبري إسحاق بن جرير وحسن بن علي بن شعبه المؤيدين بأطلاق ما دل على وجوبها بالدخول والماء. والاقوى ما ذكر من عدم الوجوب، وحمل الخبرين على الندب للاصل والعمومات وإطلاق ما دل على جواز التزويج بالزانية على كراهة. مسألة 3: تجب العدة للوطئ بالشبهة كما أشرنا إليه سابقا سواء كانت المرأة مزوجة أو خلية وإن عدتها الطلاق للاخبار الواردة فيمن تزوجت في عدتها من قوله (ع): " وإن دخل بها فرق بينهما وتأخذ ببقية العدة من الاول ثم تاتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة ". نعم إذا كانت معقودة بالعقد الانقطاعي ثم تبين فساده يمكن أن يقال: تعتد عدة المتعة هذا إذا كانت حرة وأما إذا كانت أمة فيكفي فيها الاستبراء ولو كانت ذات زوج ومبدؤها آخر وطئ وطئت شبهة، ويحتمل كونه من حين إرتفاع الشبهة، ويحتمل التفصيل بين الوطئ المجرد عن العقد فمن حين الوطئ والوطئ بالعقد الفاسد فمن حين إرتفاع الشبهة، بدعوى ظهور الاخبار الواردة في عدم التداخل في الاعتداد من حين إرتفاع الشبهة إذا وطئت بالعقد الفاسد ثم طلقها زوجها. مسألة 4: لا إشكال في عدم جواز وطئها للزوج في أيام عدتها للوطئ بالشبهة، وهل


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست