responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 104
مقاربتها من جهة الزوجية للغير أو من جهة كونها مملوكة للغير سابقا وهذا واضح. الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة مسألة 1: إذا كان له زوجتان فطلق إحديهما معينة ثم نسي المعينة فان كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولم ير الرجوع وجب عليه إجتنابهما معا وترتيب سائر أحكام الزوجية على كل منهما من النفقة وغيرها، ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلا بالطلاق منه أو الموت والعدة، وإذا مات بعد الطلاق ولم يعلم المطلقة منهما وجب على كل منهما عدة الوفاة لا صالة بقاء كل منهما على الزوجية إلى حين الموت وهي كافية لكل منهما بالنسبة إلى نفسه. وقد يقال: بوجوب الاحتياط على كل منهما إذا كانتا من ذوات الاقراء ما بعد الاجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، كما انهما لو كانتا حاملين أو إحداهما وجب أبعد الاجلين من الوضع وعدة الوفاة. وفيه: منع وجوب الاحتياط بعد إجراء أصالة البقاء على الزوجية إلى حين الوفاة المستلزمة لكفاية عدتها " ودعوى " كونها أصلا مثبتا " ممنوعة " كما أن " دعوى " أنها معارضة بأصالة البقاء على حكم العدة إلى اليقين بالفراغ، " مدفوعة " بأن الشك فيه مسبب عن الشك في وقوع الطلاق عليها والاصل عدمه، فهو كما لو كانت واحدة وشك في طلاقها قبل الوفاة فانه لا إشكال في كفاية عدة الوفاة فيه. نعم إذا أراد الغير تزويجها لا يجوز له مع كون كل منهما محلا لابتلائه إلا بعد أبعد الاجلين لعلمه إجمالا بأحد الامرين من الطلاق والوفاة، وحينئذ يمكن أن يقال: بعدم جواز التزويج عليهما أيضا لان عدم الجواز بالنسبة إلى أحد الزوجين يكفي لعدمه بالنسبة إلى الآخر هذا ولو كان الطلاق قبل الدخول قد يقال: بجريان أصل البراءة من العدة بالنسبة إلى كل منهما. وفيه: انه لا يجوز لذات البعل التزويج بالغير إلا بمحلل من طلاق أو موت وعدة، وإلا فالاصل عدم تأثير العقد الواقع عليها، فاللازم عليهما الاحتياط بعدة الوفاة في الصورة المفروضة أيضا، هذا مع الاغماض عن أن مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية بالنسبة إلى كل منهما والا فلا إشكال في وجوب عدة الوفاة على كل منهما وكفايتها كما في الصورة السابقة، كما أنه لا فرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده مع كونه بائنا من جهة اخرى مع الاغماض


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست