لما ورد [1] من ترتب الحكم على التقاء الختانين، فيبقى غيره، وفيه أن الظاهر كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان التحقق في العرف بدخول المقدار المزبور من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه انتهى. وعلى أي حال فقال في الشرائع: ويشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ، وفى تعلق الرجم مضافا الى ذلك الاحصان، ولو تزوج امرأة محرمة كالام والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والاب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلاحد انتهى. أما مع الجهل بالتحريم سواء أكان جهلا بالحكم أم بالموضوع فلا حد عليه للشبهة الدارئة للحد وكذا إذا قامت البينة بأن هذه المرأة قد طلقها زوجها فعقد عليها وباشرها ثم تبين له أنها لم تكن مطلقة أو لم تخرج بعد من العدة وكذا إذا عقد على أمه أو مرضعته أو المزوجة أو زوجة الولد أو زوجة الاب ثم وطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه وقال في المسالك: - على ما حكى عنه -: وضابطها توهم الفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له وعن الرياض ما سمعته فيما تقدم من أن الشبهة ما اوجبت ظن [1] الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح 4