responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10
في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زناء وهو الا ثبت، والثانى أن يكون لواطا ولعله أراد ما في المقنعة " الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه " وفى النهاية " الزناء الموجب للحد وهو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون في الفرج خاصة " وفيه أن الظاهر منه الاعم كما عن ابن إدريس التصريح به، ككل ذلك مضافا الى الاطلاق فتوى ورواية ففى الصحيح [1] وغيره [2] إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم انتهى ما في الجواهر. والظاهر أنه الحق، وقال ايضا: وقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها، وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع، بل في كشف اللثام أنه أحد الوجهين، لكن فيه أن العرف على خلافه، ضرورة صدق اسم الادخال اللهم الا ان يقال: إن قوله (عليه السلام) في الصحيح: " إذا أدخله " ظاهر في الجميع لكن خرجنا في ذى الحشفة

[1] الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة
[2] الوسائل الباب 5 من أبواب المهور

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست