رجل بعث بهديه مع قوم سياق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذى واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه، وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذى وعدهم فيه، قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذى وعدهم فيه [1]. وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام قال: إن ابن عباس وعليا (عليه السلام) كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحران، وان بعثا بهما من أفق من الافاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ الى يوم النحر على كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم الا أنه لا يلبى الا من كان حاجا أو معتمرا [2]، الى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنه يصير باشعار هديه أو تقليده بمنزلة المحرم في وجوب اجتناب ما يجتنبه المحرم الى أن [1] [2] الوسائل الباب 9 من أبواب الصد والاحصار الحديث 4 - 3.