responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 217
الزكاة من الجواهر [1]، وهو المختار أيضا، فراجع. قوله " الاحوط... إلخ ". لقوة أخباره سندا ودلالة [2]. قوله " كما أن الاحوط... إلخ ". بل الاقوى، لقوة وجهه. قوله " قبل المشعر... إلخ ". بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى. مسألة 1: " ليس له أن يرجع... إلخ ". على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على وجوب إتمامه، وناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى. مسألة 4: " أظهرها... إلخ ". بل الاظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الامر يستحب على المولى اعطاؤه عنه، نعم، الاحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الاخبار النافية [3]، والله العالم. مسألة 5: " والقضاء... إلخ ". مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى. قوله " والظاهر [4]... إلخ ". لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، وبين أمره بالصوم، لشمول أخبار

[1] الجواهر: ج 15 ص 30.
[2] الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2.
[3] الوسائل: ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد.
[4] في النسخة المطبوعة " فالظاهر ".

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست