responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 215
بصدورها، اللهم (إلا) أن يدعى أن نفس إستفاضتها كافية في الوثوق الاجمالي بصدور بعضها، وحينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي، والله العالم. مسألة 2: " أقواها الاخير... إلخ ". بل الاحوط عدم الجواز، لاحتمال فوت التكليف المنجز به، وهو غير جائز عقلا. فصل في شرائط وجوب الحج مسألة 1: " يستحب للصبي... إلخ ". بمعنى رجحانه عليه، وفي التعبير مسامحة كما لا يخفى. قوله " وإن العمومات... إلخ ". في كون الاطلاقات الواردة في الصبي المميز لبيان مثل هذه الصورة نظر، بل الاقوى حينئذ الاشتراط، لاصالة عدم المشروعية بدونه. مسألة 2: " وإن استشكل... إلخ ". لاختصاص النصوص بالصبي [1]، فالعمدة حينئذ تنقيح المناط وليس ببعيد. قوله " لا يخلو عن إشكال... إلخ ". في غير المتصل جنونه بصغره، لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه وبين الصغير في الاحكام، نعم، في المتصل به أمكن دعوى جريان إستصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه ولا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الاحكام الظاهرية أيضا، و إلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدي في المقام، لعدم حجية الاصول المثبتة كما لا يخفى.

[1] الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من ابواب أقسام الحج.

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست