responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 77
والفرق أنه إذا علم إسلامه، أمكنه التوقي عنه والرمي إلى غيره فغلظ عليه [1].
وقال بعض أصحابه: إن قصده بعينه، لزمته الدية، سواء علمه مسلما أو لا، وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصف، لم تلزم [2].
وقال بعض الشافعية: إن علم أن هناك مسلما، وجبت الدية، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وإن لم يعلم، فقولان [3].
وعن أبي حنيفة: لا دية ولا كفارة [4].
ج - قالت الشافعية: إن قلنا: لا يجوز الرمي فرمى فقتل، ففي وجوب القصاص طريقان: أحدهما: أنه على قولين، كالمكره إذا قتل.
والثاني: القطع بالوجوب، كالمضطر إذا قتل إنسانا وأكله. ويفارق المكره بأنه ملجأ إلى القتل، وهنا بخلافه، ولأن هناك من يحال عليه وهو المكره، وليس هاهنا غيره [5].
د - لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي والدية والكفارة على ما تقدم، لكن الواجب في العبد القيمة لا الدية.
وقال بعض الشافعية: لو تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه


[1] مختصر المزني: 271، الوجيز 2: 158، العزيز شرح الوجيز 11: 400،
روضة الطالبين 7: 447.
[2] الوجيز 2: 158، العزيز شرح الوجيز 11: 400، روضة الطالبين 7: 447.
[3] العزيز شرح الوجيز 11: 400، روضة الطالبين 7: 447.
[4] بدائع الصنائع 7: 101، العزيز شرح الوجيز 11: 400، المغني 10: 497،
الشرح الكبير 10: 396.
[5] العزيز شرح الوجيز 11: 400، روضة الطالبين 7: 447.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست