نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 77
والفرق أنه إذا علم إسلامه، أمكنه التوقي عنه والرمي إلى غيره فغلظ عليه [1]. وقال بعض أصحابه: إن قصده بعينه، لزمته الدية، سواء علمه مسلما أو لا، وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصف، لم تلزم [2]. وقال بعض الشافعية: إن علم أن هناك مسلما، وجبت الدية، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وإن لم يعلم، فقولان [3]. وعن أبي حنيفة: لا دية ولا كفارة [4]. ج - قالت الشافعية: إن قلنا: لا يجوز الرمي فرمى فقتل، ففي وجوب القصاص طريقان: أحدهما: أنه على قولين، كالمكره إذا قتل. والثاني: القطع بالوجوب، كالمضطر إذا قتل إنسانا وأكله. ويفارق المكره بأنه ملجأ إلى القتل، وهنا بخلافه، ولأن هناك من يحال عليه وهو المكره، وليس هاهنا غيره [5]. د - لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي والدية والكفارة على ما تقدم، لكن الواجب في العبد القيمة لا الدية. وقال بعض الشافعية: لو تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه
[1] مختصر المزني: 271، الوجيز 2: 158، العزيز شرح الوجيز 11: 400، روضة الطالبين 7: 447. [2] الوجيز 2: 158، العزيز شرح الوجيز 11: 400، روضة الطالبين 7: 447. [3] العزيز شرح الوجيز 11: 400، روضة الطالبين 7: 447. [4] بدائع الصنائع 7: 101، العزيز شرح الوجيز 11: 400، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396. [5] العزيز شرح الوجيز 11: 400، روضة الطالبين 7: 447.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 77