responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 76
لجواز أن يكون كل واحد يقصده مسلما فيمتنع من الرمي.
ب - لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله، فلا قود عليه إجماعا، لأن القصاص مع تجويز الرمي متنافيان. لأنه لم يقصده، ولا تجب الدية أيضا عندنا - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد - [1] لقوله تعالى: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * [2] ولم يذكر الدية، فلا تكون واجبة.
والثاني للشافعي وأحمد: تجب الدية، لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * [3] [4].
وآيتنا أخص فتقدم.
وأما الكفارة: فالحق وجوبها، لقوله تعالى: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * [5] وهو قول الشافعي وأحمد [6].
وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة، لأنه كمباح الدم [7].
ونمنع القياس خصوصا مع معارضة الكتاب.
وللشافعي قول آخر: إنه إن علمه مسلما، لزمته الدية وإلا فلا،


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 399، روضة الطالبين 7: 447، الحاوي الكبير 14:
189، بدائع الصنائع 7: 101، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396.
[2] النساء: 92.
[3] النساء: 92.
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 399، روضة الطالبين 7: 447، الحاوي الكبير 14:
189، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396.
[5] النساء: 92.
[6] مختصر المزني: 271، العزيز شرح الوجيز 11: 399، روضة الطالبين 7:
447، بدائع الصنائع 7: 101، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396.
[7] بدائع الصنائع 7: 101، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست