نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 76
لجواز أن يكون كل واحد يقصده مسلما فيمتنع من الرمي. ب - لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله، فلا قود عليه إجماعا، لأن القصاص مع تجويز الرمي متنافيان. لأنه لم يقصده، ولا تجب الدية أيضا عندنا - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد - [1] لقوله تعالى: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * [2] ولم يذكر الدية، فلا تكون واجبة. والثاني للشافعي وأحمد: تجب الدية، لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * [3][4]. وآيتنا أخص فتقدم. وأما الكفارة: فالحق وجوبها، لقوله تعالى: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * [5] وهو قول الشافعي وأحمد [6]. وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة، لأنه كمباح الدم [7]. ونمنع القياس خصوصا مع معارضة الكتاب. وللشافعي قول آخر: إنه إن علمه مسلما، لزمته الدية وإلا فلا،
[1] العزيز شرح الوجيز 11: 399، روضة الطالبين 7: 447، الحاوي الكبير 14: 189، بدائع الصنائع 7: 101، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396. [2] النساء: 92. [3] النساء: 92. [4] العزيز شرح الوجيز 11: 399، روضة الطالبين 7: 447، الحاوي الكبير 14: 189، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396. [5] النساء: 92. [6] مختصر المزني: 271، العزيز شرح الوجيز 11: 399، روضة الطالبين 7: 447، بدائع الصنائع 7: 101، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396. [7] بدائع الصنائع 7: 101، المغني 10: 497، الشرح الكبير 10: 396.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 76