نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 71
مسألة 34: يكره تبييت العدو غارين ليلا، وإنما يلاقون بالنهار، ولو احتيج إليه فعل، لما روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا طرق العدو ليلا لم يغر حتى يصبح [1]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوا ليلا " [2]. إذا عرفت هذا، فيستحب أن يكون القتال بعد الزوال، لأنه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها، بخلاف العشاءين، لأنهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل. قال الصادق (عليه السلام): " كان علي (عليه السلام) لا يقاتل حتى تزول الشمس " [3]. ويكره قطع الشجر والنخل. ولو احتاج إليه، جاز في قول عامة العلماء [4] - خلافا لأحمد - [5] لقوله تعالى: * (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) * [6] قال ابن عباس: اللينة: النخلة غير الجعرور [7]. وما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قطع الشجر بالطائف ونخلهم، وقطع