نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 70
إحراقهم بالنار [1]. وهل يجوز مع عدم الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ [2] - (رحمه الله) - يقتضيه، لأنه سبب في هلاكهم، كالقتل بالسيف. ومنع بعض [3] العامة منه، لما رواه حمزة الأسلمي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره على سرية، قال: فخرجت فيها، فقال: " إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار " فوليت، فناداني، فرجعت، فقال: " إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار " [4]. وهو غير محل النزاع، لأنه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف. وكذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم [5] وفتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره. وهل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟ منع الشيخ منه [6]، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين [7]. والأقوى: الجواز. ويحمل النهي على الكراهة. وبالجملة، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل، كرمي الحيات القواتل والعقارب وكل ما فيه ضرر.
[1] التهذيب 6: 142 / 242. [2] انظر: النهاية: 293. [3] المغني 10: 493 و 494، الشرح الكبير 10: 389 و 390. [4] سنن أبي داود 3: 54 - 55 / 2673، سنن سعيد بن منصور 2: 243 / 2643، المغني 10: 494، الشرح الكبير 10: 389. [5] كلمة " إليهم " لم ترد في " ق، ك ". [6] النهاية: 293، الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 243. [7] الكافي 5: 28 / 2، التهذيب 6: 143 / 244.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 70